قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 63 من قانون العمل في القطاع الأهلي
يجب على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية الشؤون العمل والمنظمات المختصة.
الفصل الثاني
ساعات العمل والراحة الأسبوعية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.