قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 52 من قانون العمل في القطاع الأهلي
مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة
كاملة في الأحوال التالية:
أ-إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل.
ب – إذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون أن يتم تجديده.
ج- إذا انتهى العقد طبقا لأحكام المواد (48، 49 ، 50) من هذا القانون.
د – إذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.