إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 52 من قانون العمل في القطاع الأهلي

مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة في الأحوال التالية: أ-إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل. ب – إذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون أن يتم تجديده. ج- إذا انتهى العقد طبقا لأحكام المواد (48، 49 ، 50) من هذا القانون. د – إذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي