قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 50 من قانون العمل في القطاع الأهلي
ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية:
أ-صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل.
ب – إغلاق المنشأة نهائياً.
أما في حالة بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها، أو انتقالها بالميراث، أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات القانونية، فإن عقد العمل يسري في مواجهة الخلف بالشروط ذاتها الواردة فيه، وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.