إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 50 من قانون العمل في القطاع الأهلي

ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية: أ-صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل. ب – إغلاق المنشأة نهائياً. أما في حالة بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها، أو انتقالها بالميراث، أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات القانونية، فإن عقد العمل يسري في مواجهة الخلف بالشروط ذاتها الواردة فيه، وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي