قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 48 من قانون العمل في القطاع الأهلي
للعامل أن ينهي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في أي من الأحوال التالية:
أ- إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون.
ب – إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما.
ج – إذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته أو صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.
د- إذا أدخل صاحب العمل أو من ينوب عنه غش أو تدليسا وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
ه – إذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكم نهائيا ببراءته.
و – إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه امراً مخلاً بالآداب نحو العامل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.