قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 46 من قانون العمل في القطاع الأهلي
لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر، أو بسبب نشاطه النقابي ،أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.