قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 35 من قانون العمل في القطاع الأهلي
يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر مقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعى في إعداد لوائح الجزاءات ما يلي:
أ-أن تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها.
ب – أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات.
ج- ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.
د – ألا يعاقب العامل عن أي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما.
ه – ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.