قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 19 من قانون العمل في القطاع الأهلي
يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.