قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 142 من قانون العمل في القطاع الأهلي
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملا بأحكام المادة (135) من هذا القانون دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص.
الباب السابع
الأحكام الختامية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.