قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 140 من قانون العمل في القطاع الأهلي
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار, كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين (133) و(134) من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.