إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 140 من قانون العمل في القطاع الأهلي

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار, كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين (133) و(134) من هذا القانون. وتضاعف الغرامة في حالة العود.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي