قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 138 من قانون العمل في القطاع الأهلي
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة عن كل عامل – لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل صاحب عمل يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة.
وفي حال التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر بالمخالفة للأحكام المادة (10) فقرة (2) المشار إليها يعاقب صاحب العمل الآخر بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة, وذلك دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إبعاد العامل المخالف.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.