قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 132 من قانون العمل في القطاع الأهلي
يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كليا أو جزئيا أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملا بأحكام هذا الباب.
الباب السادس
في تفتيش العمل والعقوبات
الفصل الأول
في تفتيش العمل
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.