إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 128 من قانون العمل في القطاع الأهلي

تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي: 1 – إحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنويا. 2 – رئيس نيابة ينتدبه النائب العام. 3 – ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانونا.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي