قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 128 من قانون العمل في القطاع الأهلي
تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي:
1 – إحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنويا.
2 – رئيس نيابة ينتدبه النائب العام.
3 – ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانونا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.