قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 126 من قانون العمل في القطاع الأهلي
تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل من:
أ- ممثلين تختارهما النقابة أو العمال المتنازعين.
ب- ممثلين يختارهما صاحب العمل أو أصحاب الأعمال المتنازعين.
ج- رئيس اللجنة وممثلين عن الوزارة المختصة يعينهم الوزير المختص بقرار يحدد فيه أيضا عدد ممثلي أطراف النزاع.
وللجنة أن تستعين برأي من تراه في أداء مهمتها.
وفي جميع المراحل السابقة يجوز للوزارة المختصة أن تطلب المعلومات التي تراها ضرورية لحل المنازعة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.