قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 122 من قانون العمل في القطاع الأهلي
المنظمات العمال وأصحاب الأعمال التي تكون طرفا في عقد العمل الجماعي أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون الحاجة إلى توكيل منه بذلك.
الفصل الثالث
في منازعات العمل الجماعية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.