قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 11 من قانون العمل في القطاع الأهلي
يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر، ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة، على أنه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من هذا الإيقاف دون غيرهم خلال هذه المدة. ويعتبر باطلا بطلان مطلقا وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة.
الفصل الثاني
في التلمذة والتدريب المهني
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.