قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 104 من قانون العمل في القطاع الأهلي
على الوزارة إرشاد المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال نحو التطبيق السليم للقانون وكيفية القيد في السجلات والدفاتر المالية الخاصة بكل منها وإرشادها نحو تدارك أي نقص في البيانات والقيود المدونة بها.
ويحظر على النقابات:
1 – الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية.
2- توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات.
3- قبول الهبات والوصايا، إلا بعد علم الوزارة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.