قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 1 من قانون العمل في القطاع الأهلي
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح:
1 – الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2 – الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
3 – العامل: كل ذكر أو أنثي يؤدي عم يدوي أو ذهنيا المصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.
4 – صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم أعمالا مقابل أجر.
5 – المنظمة: تنظيم يجمع مجموعة من العمال أو أصحاب الأعمال تتشابه أو ترتبط أعمالهم أو مهنهم أو وظائفهم ويرعى مصالحهم، ويدافع عن حقوقهم وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشؤونهم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.