إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 54 من قانون العمالة المنزلية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 28 رمضان 1436 ه الموافق: 15 يوليو 2015م قرار رقم 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية وزير العدل ووزير الدولة لشنون تعزيز النزاهة – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة، – وعلى القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وقريب المهاجرين، – وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ، – وعلى القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، – وعلى القانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية ، – وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، – وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، – وقرار مجلس الوزراء رقم (614) لسنة 2018 بنقل اختصاصات القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة ، – وعلى قرار وزير الداخلية رقم (2194) لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية وتعديلاته، – وعلى قرار وزير الداخلية رقم (2302) لسنة 2016 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ، – وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة قرر
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي