قانون العمالة المنزلية · رقم 68 لسنة 2015
المادة 50 من قانون العمالة المنزلية
يجب على مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لهم وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويترتب على الإخلال بتطبيق هذا الحكم خلال تلك المدة إلغاء الترخيص.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.