قانون العمالة المنزلية · رقم 68 لسنة 2015
المادة 5 من قانون العمالة المنزلية
يحظر على المكاتب بالإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة، أو الجنس، أو اللون، أو التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لآدمية الإنسان.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.