قانون العمالة المنزلية · رقم 68 لسنة 2015
المادة 40 من قانون العمالة المنزلية
الترخيص وفق أحكام هذا القانون شخصيا ولا يجوز توكيل الغير لإدارة هذا النشاط وينتهي الترخيص بوفاة المرخص له وللمرخص له تعيين مديرا للمكتب شرط أن يكون من أقاربه حتى الدرجة الثانية وأن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وذلك دون الإخلال بحق إدارة العمالة المنزلية في استدعاء صاحب المكتب متى رأت ذلك ويجوز نقل الترخيص للغير في الحالتين التالتين:
1- إذا تجاوز المرخص له سن (70) سنة ميلادية ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة إلى الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد.
2- في حالة وفاة المرخص له ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة إلى الزوج، أو الزوجة، أو الورثة، أو أحدهم.
ويشترط لنقل الترخيص في الحالتين السابقتين أن تتوافر في المنقول إليه كافة الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.