قانون العمالة المنزلية · رقم 68 لسنة 2015
المادة 34 من قانون العمالة المنزلية
عند الانتهاء من أي منازعات أو خلافات ما بين العامل المنزلي وصاحب العمل يجب على إدارة العمالة المنزلية إصدار شهادة براءة ذمة للعامل المنزلي تفيد بأنه ليس للعامل المنزلي أي حقوق أو مطالبات بمواجهة:
1-صاحب العمل.
2- مكتب الاستقدام
وتسلم نسخة من هذه الشهادة إلى كل من:
– صاحب العمل
– مكتب الاستقدام
– العامل المنزلي أو من ينوب عنه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.