قانون العمالة المنزلية · رقم 68 لسنة 2015
المادة 30 من قانون العمالة المنزلية
في حالة ثبوت أي شكاوى ضد صاحب العمل أمام إدارة العمالة المنزلية يتم وقف إصدار أي سمات دخول الصاحب العمل للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثامن
المنازعات
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.