قانون العمالة المنزلية · رقم 68 لسنة 2015
المادة 3 من قانون العمالة المنزلية
يحظر استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية.
الباب الثالث
التزامات أطراف العقد
الفصل الأول
التزامات مكاتب الاستقدام
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.