قانون العمالة المنزلية · رقم 68 لسنة 2015
المادة 25 من قانون العمالة المنزلية
يلغي ترخيص استقدام العمالة المنزلية في إحدى الحالات الأتية:
1-إذا فقد المرخص له شرطا من شروط التراخيص.
2- إذا تقاضى المرخص له من العامل المنزلي أي مقابل نظير استقدامه أو استخدامه .
3- إذا ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مزورة.
4 – انتهاء مدة التراخيص أو إنهائه من قبل المرخص له وحل المكتب أو تصفيته.
5- إذا تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير.
6- إذا استخدم مكتب الاستقدام كسكن للعمالة المنزلية.
ولوزير الداخلية وقف الترخيص بدلا من إلغائه في أي من الحالات السابقة لمدة ثلاثة أشهر وفي حالة التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائيا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.