قانون العمالة المنزلية · رقم 68 لسنة 2015
المادة 10 من قانون العمالة المنزلية
لا يجوز تكليف العامل المنزلي بأي أعمال خطرة من شأنها أن تؤثر على صحته أو تهين كرامته الإنسانية وتختص إدارة العمالة المنزلية بالتصرف بالادعاءات الناشئة لهذا السبب.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.