قانون الجنسية الكويتية · رقم 15 لسنة 1959
المادة 9 من قانون الجنسية الكويتية
اذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المادتين السابقتين , فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الأصلية او كسبت جنسية اخرى .
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.