قانون الجنسية الكويتية · رقم 15 لسنة 1959
المادة 20 من قانون الجنسية الكويتية
عبء الإثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية .
ويجوز استخدام الوسائل العلمية – بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية – في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، وكذلك عند إضافة أي شخص إلى ملف جنسية الأب، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.