قانون الجنسية الكويتية · رقم 15 لسنة 1959
المادة 16 من قانون الجنسية الكويتية
ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .
ويترتب على سحب الجنسية، أو سحب شهادتها، وفقًا لنص المادتين (1/13)، (21) مكررًا (أ) استرداد جميع ما صرف ومنح من مزايا وحقوق تكون تقررت بناء على هذه الجنسية.
وإذا فقدت الجنسية، أو سحبت أو أسقطت وفقاً لنصوص المواد (10، 11، 11 مكرراً، 13 البنود 2-3-5-6) يُحرم الشخص من جميع المزايا التي حصل عليها.
وإذا كان سحب الجنسية، أو إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقًا لما يراه مُحققًا للمصلحة العامة، ويُحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، وعلى أن يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.