إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية

يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس في الحالات الآتية: 1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 2- إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. وإذا كان الحكم الصادر على الشخص في أي من هذه الجرائم غيابياً وكان هارباً خارج البلاد، فإنه يجوز سحب الجنسية بعد مضي ستة أشهر على وجوده بالخارج. 3- إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة بعد منحه الجنسية الكويتية. 4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 5- إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية . 6- من أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي