قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 9 من قانون الجزاء الكويتي
اذا تعدد المتهمون، فان انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.