قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 70 من قانون الجزاء الكويتي
يجب على القاضي، اذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من اجل رشوة او تعذيب متهم لحمله على الاعتراف او استعمال سلطة الوظيفة لمجرد الاضرار بأحد الافراد او استعمال اختام رسمية على نحو مخالف للقانون او تزوير، ان يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.