قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي
يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة، اذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو. ويقع التزوير اذا اصطنع الفاعل محرراً ونسبه الى شخص لم يصدر منه، او ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض الفاظه او باضافة الفاظ لم تكن موجودة او بتغيير بعض الالفاظ، او وضع امضاء او خاتم او بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص، او حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع امضائه او خاتمه او بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته او دون رضاء صحيح بها. ويقع التزوير ايضا اذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه اثناء تحريره باثباته فيه واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهما انها بيانات صحيحة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.