قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 238 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 2250 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من باع او رهن مالا ثابتا او منقولا واخفى عمدا عن المشتري او المرتهن مستندا جوهريا او زور شهادة مكتوبة او اعطى بيانا كاذبا، قاصدا بذلك ايهام المشتري او المرتهن بانه كسب من البيع او الرهن حقوقا أكثر او اكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت اليه فعلا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.