قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 209 من قانون الجزاء الكويتي
كل من اسند لشخص، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.