قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 194 من قانون الجزاء الكويتي
كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها، ولم تكن محرما منه، وضبط متلبسا بالجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة اشهر.
ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.
2- الزنا
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.