قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 11 من قانون الجزاء الكويتي
تسري احكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في اقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
وتسري على كل شخص يرتكب خارج اقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة وقعت كلها او بعضها في اقليم الكويت.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.