قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 1 من قانون الجزاء الكويتي
لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من اجله، الا بناء على نص في القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.