قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية
المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا الأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة، اما ما يستحق تنفيذا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر قرار بها من الوزير بعد اخذ رأى مجلس الإدارة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.