قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 78 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية
استثناء من حكم المادة (10) من هذا القانون يفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حدة مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الإدارة فاذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المستبدلين طبقا لما يقرره المجلس.أما إذا أظهر الفحص عجزا فيجب على الخبير الاكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.