قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 31 من قانون التأمينات الاجتماعية
يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الباب ضم مدد اشتراك اعتبارية أثناء الخدمة أو خلال شهر من انتهائها بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (19) أو (23) من هذا القانون بحسب الأحوال.ويشترط في حالة الضم بعد انتهاء الخدمة أن يكون من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا أو زيادة معاشه المستحق.وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة القواعد والشروط والجداول الخاصة بذلك.ويجوز أن يكون الضم بناء على طلب صاحب العمل وذلك وفقا لما يحدده القرار المشار اليه في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل بمقابل الضم.
الباب الرابع( يوقف العمل بالباب الرابع بموجب المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 1977 ) في تأمين إصابات العملالفصل الأول في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.