قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية
تحسب المكافأة بواقع 10٪ من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الأولى أو من سنوات الاشتراك الزائدة على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ثم بواقع (12٪) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية بواقع (15٪) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20٪) عن كل سنة تزيد على ذلك وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار اليه في المادة (19) من هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.