قانون الإيجارات · رقم 35 لسنة 1978
المادة 11 مكرر من قانون الإيجارات
للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الإيجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم إيداع الأجرة، ويشترط لذلك: -1- أن يكون عقد الإيجار مكتوباً وموقعاً عليه من المؤجر والمستأجر. -2- أن تكون الأجرة الواردة في عقد الإيجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين. -3- أن يكون عقد الإيجار موثقاً وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2020 المشار إليه ومذيلاً بالصيغة التنفيذية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.