أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

تعميم وزاري رقم (2) لسنة 2024 بشأن التعاملات أو الخدمات الحكومية في وزارة التجارة والصناعة

admin منذ 4 أشهر 170
تعميم وزاري رقم (2) لسنة 2024 بشأن التعاملات أو الخدمات الحكومية في وزارة التجارة والصناعة

وزارة التجارة والصناعة
تعميم وزاري رقم (2) لسنة 2024 بشأن التعاملات أو الخدمات الحكومية في وزارة التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات
بعد الاطلاع على الدستور
- القانون رقم (122) لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت
والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يعمم
مادة أولى:
إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم (122) لسنة 2023 المشار إليه، لا يجوز أن يكون عدم الانتساب لغرفة تجارة وصناعة الكويت أو عدم إصدار أو تصديق الشهادات أو المستندات وفقاً لما ورد في المادة (31) من القانون ذاته سبباً للحرمان من التعاملات أو الخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة.

مادة ثانية:
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - الالتزام بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات

عمر سعود عبد العزيز العمر
صدر في 18 ذو الحجة 1445 هـ الموافق: 24 يونيو 2024 م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت