الجهة : وزارة الداخلية
تعميم إداري رقم ( 9 لسنة 2025 ) بشأن : تنفيذ إجراءات على المخالفات
[نص التعميم]
مدير إدارة تحقيق مخالفات المرور
مدير إدارة الضبط المروري
• تنفيذ إجراءات السحب على المخالفات في الجدول على النحو التالي :
نوع التهمة :
مخالفة قائد المركبة لشروط التخطي
تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات
تعمد واعاقة حركة المرور بالطرقات العامة
ممنوع الوقوف
الاجراءات :
حجز المركبة لمدة شهرين
وعليه تنفيذ الأوامر والتعليمات والتعميم على مساعدي المدراء ورؤساء الأقسام والموظفين ومن في حكمهم الالتزام التام بما ورد أعلاه وتنفيذه اعتباراً بناء على الأوامر والتعليمات السابقة ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة.
مساعد المدير العام
لشئون المخالفات والتراخيص
عميد حقوقي / محمد شيهان الشيهان
عميد حقوقي
محمد صبحي الملا
مساعد المدير العام
لشئون المخالفات والتراخيص
21 OCT 2025