المرافعات
أنواع من إجراءات التقاضي - تابع
13- تسجيل الحقوق العينية العقارية الأصلية:
445- المحررات التي تقبل في إثبات أصل الملكية وفقاً للمادة 14 من قانون التسجيل العقاري. ماهيتها.
الطلب الذي يقدمه صاحب الشأن إلى الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل لتحقيق وضع يده على عقار؛ لا يعد من المحررات المقبولة في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني ولا يترتب على تسجيله أي أثر. (الطعن 42/1984 تجاري – جلسة 21/11/1984 – مج القسم الأول المجلد الأول ص464)
446- المعني بالخطاب بنص المادة 14 من قانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 هي الجهة المنوط بها التسجيل؛ لا مساس بحق المحاكم في الأخذ بأي دليل تقتنع به عند نظر دعوى إثبات الملكية. (الطعن 35/1981 تجاري – جلسة 21/4/1982 – مج القسم الأول المجلد الأول ص465)
447- التسجيل لا يصحح العقد الباطل ولا يكمل العقد الناقص. (الطعنان 29، 30/1985 تجاري – جلسة 22/1/1986 – مج القسم الثاني المجلد الثاني ص122)
448- المعني بالخطاب في نص م 14 من ق 5/1959 هو الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل. حق المحاكم في الأخذ بأي دليل تقتنع به عند نظر دعاوى إثبات الملكية. (الطعنان 225، 227/1985 تجاري – جلسة 2/7/1981 – مج القسم الثاني المجلد الثاني ص124)
449- المعني بالخطاب في المادتين 13، 14 من قانون التسجيل رقم 5/1959 هو الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل. أثر ذلك. (الطعنان 201، 205/1985 تجاري – جلسة 26/11/1986 – مج القسم الثاني المجلد الثاني ص124)
450- المعني بالخطاب في نص المادتين 13، 14 ق 5/1959 هو الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل فتلتزم وحدها في تسجيل المحررات بما ورد بها والأدلة المحررة بها. عدم مساس ذلك بحق المحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية في الأخذ بأي دليل. (الطعن 9/1986 مدني – جلسة 8/12/1986 – مج القسم الثاني المجلد الثاني ص124)
451- دائرة التسجيل العقاري هي الجهة المعنية دون غيرها بالخطاب في خصوص التقيد في إثبات الملكية عند التسجيل بمحاضر وضع اليد التي صدرت عن كاتب العدل. (الطعن 13/1986 مدني – جلسة 15/12/1986 – مج القسم الثاني المجلد الثاني ص125)
452- الخطاب في المادتين 13، 14 ق 5/1959 موجه إلى الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل. لا يمس ذلك بحق المحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية في الأخذ بأي دليل تقتنع به ما دام من طرق الإثبات المقررة. مثال. (الطعن 23/1986 تجاري – جلسة 31/12/1986 – مج القسم الثاني المجلد الثاني ص126)
453- إدارة التسجيل العقاري هي الجهة المعنية بالخطاب في خصوص التقيد في إثبات الملكية عند التسجيل بمحاضر وضع اليد الصادرة عن كاتب العدل. مؤداه: عدم المساس بحق المحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية في الأخذ بأي دليل تقتنع به ما دام من طرق الإثبات القانونية. مثال. (الطعن 149/1986 تجاري – جلسة 28/1/1987 – مج القسم الثاني المجلد الثاني ص126)
454- الخطاب في المادتين 13، 14 من ق 5/1959 موجه إلى الجهة التي ناط بها المشرع إجراءات التسجيل، وغير مانع للمحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية من الأخذ بأي دليل تقتنع به. (الطعن 187/1987 تجاري – جلسة 10/1/1988 – مج القسم الثاني المجلد الثاني ص127)
455- المعني بالخطاب بنص المادتين 13، 14 من القانون 5/1959 بشأن التسجيل العقاري هو الجهة المنوط بها التسجيل، وليس فيه مساس بحق المحاكم عند نظر دعوى إثبات الملكية من الأخذ بأي دليل تقتنع به. (الطعن 19/1989 مدني – جلسة 29/1/1990 – مج القسم الثاني المجلد الثاني ص128)
456- جميع الأراضي داخل خطوط التنظيم الدائري الخامس وقرية الجهراء؛ الأصل أنها من الأملاك الخاصة. الاستثناء: ما يثبت أنه مملوك للدولة.
- للأفراد إقامة الدليل على ملكيتهم دون التقيد بما ورد في القانون رقم 5/75.
- خروج الادعاء بالملكية على الأفراد داخل خط التنظيم من نطاق تطبيق القانون رقم 18/1969. (الطعن 266/1990 تجاري – جلسة 11/5/1992 – مج القسم الثالث المجلد الثاني ص100)
457- الخطاب في القانونين 5/1959، 5/1975 موجه إلى الجهة التي ناط بها المشرع إجراءات التسجيل في القانون الأول وإلى اللجان الإدارية بالنسبة للقانون الثاني. المحاكم لها الأخذ بأي دليل من طرق الإثبات عند نظر دعاوى إثبات الملكية. (الطعن 266/1990 تجاري – جلسة 11/5/1992 – مج القسم الثالث المجلد الثاني ص100)
458- الطعن بالصورية المطلقة الذي تلتزم المحكمة ببحثه يجب أن يكون صريحاً في معناه؛ مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال لا يفيد ذلك.
العقد المسجل يفضل العقد غير المسجل حتى لو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان المشتري الأول. علم المشتري الثاني الذي سجل عقده بالبيع السابق لا يصلح بذاته قرينة بصورية البيع اللاحق. (الطعن 96/1992 تجاري – جلسة 21/12/1992 – مج القسم الثالث المجلد الثاني ص101)
459- الأراضي الواقعة داخل خطوط التنظيم جنوبي الدائري الخامس وقرية الجهراء وجزيرة فيلكا هي في الأصل مملوكة ملكية خاصة فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة. الادعاء بملكيتها وإقامة الدليل الجائز قانوناً على هذه الملكية دون التقيد بما ورد في القانون رقم 5/1975 جائز.
المعني بالخطاب في المادتين 13، 14 من القانون رقم 5/1959 بشأن التسجيل العقاري والمادتين 3، 5 من القانون رقم 5/1975 بخصوص المحررات المثبتة لأصل الملكية أو الحق العيني، هو الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل واللجان الإدارية، ولا مساس بحق المحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية في الأخذ بأي دليل من طرق الإثبات القانونية. (الطعن 222/1992 تجاري – جلسة 14/6/1993 – مج القسم الثالث المجلد الثاني ص101)
460- التأشير على هامش المحررات المسجلة بما يستجد على التصرفات التي تتضمنها؛ عمل إداري تقوم به الجهة الإدارية دون المحاكم. (الطعن 10/1993 تجاري – جلسة 13/2/1994 – مج القسم الثالث المجلد الثاني ص102)
461- التزام الجهة المنوط بها تسجيل الملكية واللجان الإدارية التي تفصل في ادعاءات الملكية بما ورد بقانوني التسجيل العقاري وادعاءات الملكية لا يمنع المحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية من الأخذ بأي دليل تقتنع به ما دام من طرق الإثبات القانونية. علة ذلك. (الطعن 20/1993 مدني – جلسة 21/2/1994 – مج القسم الثالث المجلد الثاني ص102)
462- عقود البيع الناقلة للحقوق العينية الأصلية ومنها حق الملكية؛ عدم تغير طبيعتها كعقود رضائية بصدور قانون التسجيل العقاري. أثره: تراخي نقل الحقوق إلى ما بعد التسجيل. مؤدى ذلك: ليس للمتصرف أن يدعي لنفسه قبل التسجيل ملكية العقار المتصرف فيه في مواجهة المتصرف إليه، كما لا يحق له منازعته في التعويض عن نزع الملكية. علة ذلك. (الطعن 16/1994 مدني – جلسة 7/11/1994 – مج القسم الثالث المجلد الثاني ص103)
463- الملكية العقارية؛ عدم انتقالها إلا بالتسجيل. عدم حصول التسجيل؛ أثره بالنسبة لدائني المتصرف. (الطعن 24/1995 مدني – جلسة 23/10/1995 – مج القسم الثالث المجلد الثاني ص104)
464- المحررات التي تقبل لإثبات أصل الملكية م. 14 ق 5/1959. (الطعن 246/1995 تجاري – جلسة 5/11/1995 – مج القسم الثالث المجلد الثاني ص104)
465- الملكية في المواد العقارية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل م. 7 من المرسوم بقانون 5/1959.
لا ينفذ تصرف المدين في حق الدائن الحاجز إذا كان هذا التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل طلب الحجز. مثال. (الطعن 32/1995 مدني – جلسة 2/11/1995 – مج القسم الثالث المجلد الثاني ص105)
466- تسجيل المحرر لا يعصمه من الطعن عليه. تقدير وقوع المتعاقد في الغلط أو نفي وقوعه فيه من مسائل الواقع. بطلان العقد؛ حالاته. مثال في تبرع. (الطعن 89/1995 مدني – جلسة 14/10/1996 – مج القسم الثالث المجلد الثاني ص105)
467- إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية والأحكام النهائية المثبتة لذلك؛ وجوب تسجيلها. التصرفات غير المسجلة؛ أثرها: التزامات شخصية بين ذوي الشأن سواء كانت الدولة أو الأفراد. مثال. (الطعن 483/1996 تجاري – جلسة 5/6/1998 – مج القسم الرابع المجلد الثالث ص195)
468- وجوب تسجيل دعاوى الملكية العقارية على حق عيني عقاري. أهمية ذلك: حفظ حق رافعها عند الحكم له فيها والتأشير بهذا الحكم على هامش تسجيل الصحيفة. أثره: انسحاب الحكم إلى يوم تسجيل الصحيفة واعتباره حجة من تاريخ وقوعه على من ترتبت لهم حقوق عينية من نفس المتصرف على العقار. (الطعن 141/1998 مدني – جلسة 10/5/1999 – مج القسم الرابع المجلد الثالث ص195)
469- الملكية العقارية؛ انتقالها بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير. أساس ذلك م. 7 من ق التسجيل العقاري 5/1959. عدم تمام التسجيل؛ أثره.
عقد البيع غير المسجل يرتب انتقال ملكية العقار إلى المشتري. مقتضى ذلك: لا يجوز له طلب تثبيت ملكيته بناء على هذا العقد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى؛ صحيح. (الطعن 248/1998 مدني – جلسة 7/12/1999 – مج القسم الرابع المجلد الثالث ص196)
470- التزام جهة التسجيل العقاري واللجان الإدارية التي يشكلها رئيس المجلس البلدي للفصل في ادعاءات الملكية بالإجراءات المنصوص عليها في القانونين 5/1959، 5/1975 وبالأدلة المحددة فيهما، لا يمس حق المحاكم عند الفصل فيها في الأخذ بأي دليل من طرق الإثبات القانونية. (الطعن 236/2000 مدني – جلسة 8/10/2001 – مج القسم الرابع المجلد الثالث ص201)
471- الحقوق العينية العقارية الأصلية؛ لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل م. 7 من المرسوم بقانون 5/1959. عدم تسجيل هذه الحقوق لا يرتب سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن. (الطعن 535/2002 مدني – جلسة 5/1/2004 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص239)
472- الريع؛ ماهيته. التزام من ارتكب الغصب به. مؤداه: حق الشريك على الشيوع في الرجوع على شريكه المغتصب للجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة. علة ذلك: القيد الوارد بالمادة 7 من المرسوم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري؛ قصره على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزامات الشخصية. مخالفة ذلك؛ عيب يوجب تمييز الحكم جزئياً. (الطعنان 404، 408/2003 تجاري – جلسة 27/3/2004 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص240)
تسجيل عقد بيع العقار:
473- سند الهبة ثابت التاريخ لدى كاتب العدل؛ من المحررات المقبولة لإثبات أصل الملكية م/13، 14 ق التسجيل العقاري. (الطعن 19/1974 مدني – جلسة 5/4/1976 – مج 7 سنوات ص98)
474- نفاذ البيع؛ شرطه: ملكية البائع للمبيع.
ملكية العقار بين ذوي الشأن وبين غيرهم؛ لا تنتقل إلا بالتسجيل. (الطعن 4/1972 مدني – جلسة 16/5/1973 – مج 7 سنوات ص98)
475- إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية والأحكام النهائية المثبتة لذلك؛ وجوب تسجيلها. التصرفات غير المسجلة؛ أثرها: التزامات شخصية بين ذوي الشأن سواء كانت الدولة أو الأفراد. مثال. (الطعن 12/1973 مدني – جلسة 26/5/1975 – مج 7 سنوات ص98)
476- نفاذ البيع؛ شرطه: ملكية البائع للمبيع.
- إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال حق من الحقوق العينية العقارية؛ لا تتم إلا بالتسجيل.
- دعوى صحة ونفاذ البيع؛ مقصودها وشرط قبولها. (الطعن 9/1978 مدني – جلسة 2/4/1976 – مج 7 سنوات ص99)
477- البيع غير المسجل؛ أثره بالنسبة لطرفيه.
عدم اقتصار الحكم المطعون فيه في قضائه على الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وإضافته بإلزام الطاعنة بتسجيل العقار المبيع باسم المشتري؛ خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك. (الطعن 10/1975 مدني – جلسة 14/2/1977 – مج 7 سنوات ص99)
478- إدارة التسجيل والتوثيق؛ تسجيلها البيع بناء على حكم تضمن بأسبابه قضاءً نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بأن المبيع يخص طالب التسجيل؛ لا خطأ. (الطعن 97/1985 تجاري – جلسة 15/6/1986 – مج القسم الثاني المجلد الثاني ص121)
479- إدارة التسجيل العقاري هي الجهة المعنية بالخطاب في خصوص التقيد في إثبات الملكية عند التسجيل بمحاضر وضع اليد الصادرة عن كاتب العدل. مؤداه: عدم المساس بحق المحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية في الأخذ بأي دليل تقتنع به ما دام من طرق الإثبات القانونية. (الطعن 81/1994 تجاري – جلسة 6/11/1994 – مج القسم الثالث المجلد الثاني ص102)
480- صدور القانون رقم 5/1959 بشأن التسجيل العقاري؛ اقتصاره على جعل نقل الحقوق العينية يتم بالتسجيل دون ما عداه من أحكام العقد. أثره: للمتصرف الحق في صرف قيمة التعويض عن نزع الملكية حتى ولو لم يتم تسجيل العقد. علة ذلك. (الطعن 89/1995 مدني – جلسة 14/10/1996 – مج القسم الثالث المجلد الثاني ص106)
481- دعوى الاستحقاق الفرعية هي التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق عقار كله أو جزء منه وبطلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لذلك. ملكية العقار المحجوز عليه هي أساس تلك الدعوى. ما يشترط في رافع تلك الدعوى: أن يكون مالكاً للعقار بمقتضى عقد مسجل أو حائزاً له حيازة قانونية. أساس ذلك م. 935 مدني. (الطعن 101/1998 مدني – جلسة 30/11/1998 – مج القسم الرابع المجلد الثالث ص195)
482- الحكم الصادر ضد البائع فيما يتعلق بالعقار المبيع من نزاع؛ اعتباره حجة على المشتري طالما لم يسجل عقده عند صدوره. علة ذلك: المشتري خلف خاص للبائع. (الطعن 30/1999 مدني – جلسة 24/1/2000 – مج القسم الرابع المجلد الثالث ص197)
483- تسجيل عقد بيع العقار؛ أثره. (الطعن 537/2000 تجاري – جلسة 13/1/2001 – مج القسم الرابع المجلد الثالث ص200)
484- الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج تخرج استثناءً عن اختصاص المحاكم الكويتية. الدعوى بفسخ عقد بيع عقار كائن بدولة أخرى غير دولة الكويت ولم يسجل؛ لا يشملها الاستثناء المشار إليه.
عقد بيع العقار الذي لم يسجل؛ الالتزامات التي يولدها هي التزامات شخصية. (الطعن 591/2000 تجاري – جلسة 31/3/2001 – مج القسم الرابع المجلد الثالث ص200)
485- امتياز بائع العقار عليه لما يستحقه من ثمن؛ مفاده: تتبع العقار في أي يد واستيفاء حقه بالأولوية على غيره من الدائنين العاديين والتالين في المرتبة. شرطه: قيده لهذا الامتياز. (الطعن 49/2000 مدني – جلسة 12/10/2001 – مج القسم الرابع المجلد الثالث ص201)
486- صورية عقد البيع صورية مطلقة؛ أثره: بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك.
عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه؛ مؤداه: عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك؛ خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره. (الطعن 374/2000 مدني – جلسة 18/2/2002 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص241)
487- تسجيل العقد لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان. مثال. (الطعن 374/2000 مدني – جلسة 18/2/2002 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص241)
488- دعوى الاستحقاق الفرعية؛ ماهيتها. أساسها ملكية العقار المحجوز عليه بمقتضى عقد مسجل أو بالحيازة لمدة طويلة مكسبة للملكية أو بأي طريق من طرق كسب الملكية.
الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. (الطعن 400/2000 مدني – جلسة 17/3/2003 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص242)
489- الأحوال التي لا تنتقل الملكية فيها بمجرد البيع؛ على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري لانتقالها إلى المشتري وأن يكف عن الأعمال التي تحول دون ذلك أو تجعله عسيراً.
- الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل. مؤدى ذلك: أن مشتري العقار بمقتضى عقد غير مسجل يعتبر دائناً عادياً بالالتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع.
- إقامة الحكم قضاءه على خلو الأوراق مما يفيد تخلف المطعون ضدهم البائعين عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطاعن المشتري، رغم ثبوت تخلفهم عن الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهائي؛ فساد في الاستدلال يوجب تمييزه. (الطعن 397/2002 تجاري – جلسة 11/5/2003 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص243)
490- بيع ملك الغير؛ عقد قابل للإبطال. إقرار المالك الحقيقي له شرط لنفاذه في مواجهته.
تسجيل عقد بيع ملك الغير لا يغني عن إجازته. مثال. (الطعن 505/2002 مدني – جلسة 29/12/2003 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص244)
491- الطعن بالصورية المطلقة؛ وجوب أن يكون صريحاً في معناه أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة. الطعن بالتواطؤ والاحتيال لا يفيد ذلك.
العقد المسجل؛ أفضليته على العقد غير المسجل؛ لا يغير منه ثبوت التواطؤ بين طرفي العقد الأخير على حرمان المشتري الأول. علم المشتري الثاني الذي سجل عقد بيعه لا يعد قرينة على صورية البيع. مثال. (الطعن 55/2001 مدني – جلسة 14/6/2004 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص244)
492- التسجيل العقاري نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات، وليست له حجية كاملة في ذاته. مؤداه: عدم تصحيحه العقود الباطلة، كما أنه لا يكمل العقود الناقصة أو يجعل من البائع غير المالك مالكاً. مثال. (الطعن 807/2005 مدني – جلسة 30/5/2005 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص245)
493- التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه؛ المقصود به: هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون. (الطعن 43/2005 مدني – جلسة 20/2/2006 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص245)
494- اعتداد المشرع بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ بالشفعة. مؤداه: افتراضه بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس علم الشفيع بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. أثره: استمرار ظهور البائع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد وخفاء المشتري؛ عدم اعتباره تحايلاً لإبطال الشفعة. علة ذلك: أنه لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع. (الطعن 43/2005 مدني – جلسة 20/2/2006 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص245)
تسجيل قرار نزع الملكية:
495- طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع؛ اختلافه عن طلب الحكم بتثبيت الملكية بوضع اليد المكسب لها موضوعاً وسبباً. استناد الأول لعقد بيع غير مسجل للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. استناد الثاني إلى الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية للحصول على حكم مقرر لثبوتها.
دعوى صحة التعاقد ليست من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة. شرط ذلك. (الطعن 184/2000 مدني – جلسة 21/5/2001 – مج القسم الرابع المجلد الثالث ص200)
496- المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بضمانات كافية تحقق الصالح العام وتحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه. تمام هذه الإجراءات يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة، وتنتقل الحقوق العينية التي على العقار إلى قيمة التعويض المقابل م. 33 ق 33 لسنة 1994. مثال. (الطعنان 459، 461/2002 مدني – جلسة 27/10/2003 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص246)
تسجيل عقد الهبة:
497- تقدير حيازة العقار الموهوب ووضع اليد عليه من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
عقد الهبة ثابت التاريخ لدى كاتب العدل قبل العمل بقانون التسجيل العقاري رقم 5/1959؛ من المحررات المقبولة لإثبات أصل الملكية لدى الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل. (الطعنان 27، 35/2000 مدني – جلسة 11/12/2000 – مج القسم الرابع المجلد الثالث ص199)
498- الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل م. 7 من المرسوم 5 لسنة 1959.
تسجيل عقد الهبة؛ رجوع المورث الواهب فيه دون إتمام إجراءات التسجيل؛ أثره: بقاء ملكية العقار الموهوب للموهوب له ولا تعود للواهب. (الطعن 423/2003 مدني – جلسة 8/11/2004 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص248)
تسجيل الحكم الصادر بفسخ عقد بيع العقار:
499- الحكم النهائي بفسخ العقد المسجل؛ إنتاج أثره بزوال الملكية. شرطه: تسجيله وإن حاز قوة الأمر المقضي م. 7 من مرسوم بقانون 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري. (الطعنان 208، 215/2003 مدني – جلسة 4/4/2005 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص248)
انتقال ملكية المبيع في مجلة الأحكام العدلية لا يشترط فيها التسجيل:
500- دعوى صحة ونفاذ عقد بيع؛ دعوى استحقاق مآلاً. علة ذلك: أنها تؤول عند تسجيل الحكم الصادر فيها إلى استحقاق رافعها لملكية العقار موضوعها. التعاقد الذي تم في ظل أحكام مجلة الأحكام العدلية؛ أثره: أن العذر المعتبر في مرور الزمان المانع من سماعها يتعلق بالمدعي وليس المدعى عليه. (الطعن 71/2001 مدني – جلسة 31/12/2001 – مج القسم الرابع المجلد الثالث ص204)
501- ملكية المبيع طبقاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية؛ انتقالها بمجرد العقد. (الطعن 404/2001 مدني – جلسة 11/11/2002 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص249)
تسجيل التصرفات المنشئة والأحكام النهائية:
502- الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بتصحيح خطأ مادي في عقد هبة مسجل؛ انسحاب أثره إلى تاريخ تسجيل الهبة. عدم اعتبار الحكم من الأحكام الواجب تسجيلها. (الطعن 11/1979 مدني – جلسة 17/3/1980 – مج القسم الأول المجلد الأول ص466)
503- قرار تخصيص السكن الحكومي للمورث لا تنتقل به الملكية. وجوب تسجيل البيع الصادر به من الدولة. (الطعن 71/1980 تجاري – جلسة 28/1/1981 – مج القسم الأول المجلد الأول ص467)
504- مشتري العقار بمقتضى عقد غير مسجل؛ دائن عادي بالالتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع من العقد ولو صدر حكم بصحته ونفاذه. المعول عليه في نقل الملكية هو تسجيل الحكم أو العقد. (الطعن 24/1981 تجاري – جلسة 20/5/1981 – مج القسم الأول المجلد الأول ص467)
505- نقل الملكية لمشتري العقار في ظل قانون التسجيل العقاري 5 لسنة 1959؛ تراخيه إلى تاريخ التسجيل خلافاً لسائر آثار البيع الأخرى. (الطعن 21/1981 مدني – جلسة 4/1/1982 – مج القسم الأول المجلد الأول ص468)
506- المحررات التي تقبل لإثبات أصل الملكية؛ تحديدها في المادة 14 من قانون التسجيل العقاري؛ لا ينال من سلطة المحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية في الأخذ بأي دليل ما دام من طرق الإثبات القانونية. أساس ذلك. (الطعن 37/1983 تجاري – جلسة 4/1/1984 – مج القسم الأول المجلد الأول ص468)
507- عقد البيع غير المسجل المبرم في ظل قانون التسجيل العقاري لا تنتقل به ملكية العقار المبيع إلى المشتري. أساس ذلك. (الطعن 178/1982 تجاري – جلسة 18/5/1983 – مج القسم الأول المجلد الأول ص469)
508- صحة الهبة رهن بكون الواهب مالكاً للموهوب. دعوى صحة ونفاذ عقد الهبة؛ شرط قبولها: إمكانية انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى. (الطعن 167/1982 تجاري – جلسة 22/6/1983 – مج القسم الأول المجلد الأول ص469)
509- قانون التسجيل العقاري لم يغير من طبيعة عقد البيع. أثر ذلك قاصر على أن نقل ملكية المبيع أصبح متراخياً إلى ما بعد التسجيل. (الطعن 30/1983 مدني – جلسة 19/3/1984 – مج القسم الأول المجلد الأول ص470)
510- ملكية العقار المبيع؛ انتقالها رهن بتسجيل عقد البيع. فسخ عقد البيع نتيجة بيع البائع للعقار المبيع؛ أثره: التزام البائع بتعويض المشتري طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية عملاً بقانون تنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع. (الطعن 26/1984 تجاري – جلسة 17/11/1984 – مج القسم الأول المجلد الأول ص470)
511- تسجيل المحرر لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه. (الطعن 37/1983 تجاري – جلسة 4/1/1984 – مج القسم الأول المجلد الأول ص470)
512- ملكية السفن الصغيرة تنتقل من البائع للمشتري بمجرد العقد، ولا تتوقف على تسجيل العقد.
تسجيل السفن الصغيرة لا يعد التزاماً على بائعها. (الطعن 170/1985 تجاري – جلسة 28/5/1986 – مج القسم الثاني المجلد الثاني ص132)