أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 504 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج8

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج8
🔍

المرافعات
أنواع من إجراءات التقاضي - تابع
إجراءات التنفيذ - تابع

404- إيداع من اعتمد عطاؤه كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل حال انعقاد جلسة البيع. أثره: رسو المزاد عليه واعتباره مشترياً للعقار. عدم إيداع الثمن كاملاً أو خمسه على الأقل؛ وجوب إعادة المزايدة على ذمته. إيداعه خمس الثمن؛ وجوب تأجيل القاضي البيع إلى جلسة تالية. إيداع المزايد الثمن في تلك الجلسة؛ أثره: رسو المزاد عليه. شرط ذلك: عدم تقدم من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بإيداع كامل الثمن المزاد. تحقق ذلك: وجوب إعادة المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن. عدم إيداع المزايد الأول الثمن كاملاً في الجلسة التالية وعدم تقدم أحد للزيادة بالعشر؛ وجوب إعادة المزايدة على ذمته على أساس الثمن الذي رسا به في الجلسة السابقة. إيداع خطاب ضمان أو شيك مصدق عليه من أحد البنوك؛ قيامه مقام الإيداع. جواز إعفاء القاضي من كُلِّف بالإيداع إذا كان دائناً أو كانت مرتبته تبرر إعفاءه من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون من الثمن والمصروفات. (الطعون 78، 83/2008، 665، 670/2009 مدني – جلسة 28/9/2011 – مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص227)

405- العرض والإيداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو محل عمله. كيفيته: باتباع الخطوات المنصوص عليها بالمادتين 299، 300 مرافعات وهي العرض الحقيقي بواسطة مندوب الإعلان الذي يجب عليه إثبات مضمون إجابة الدائن على العرض. قبول الدائن العرض؛ أثره: عدم اتخاذ مرحلة الإيداع. الإيداع دون العرض السابق له؛ عدم اعتباره وفاءً مبرئاً للذمة. (الطعنان 991، 1015/2010 تجاري – جلسة 6/12/2011 – مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص148)

2 - إجراءات المزايدة:

406- مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وإجراء المزايدة منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع: إجراء قصد به إخبار الحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بالثمن والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح الجلسة. تكليف سكرتير الجلسة به؛ تتحقق به الغاية المقصودة من المناداة ولا أثر له على صحة إجراءات المزايدة. (الطعن 12/2003 مدني – جلسة 28/6/2004 – مج القسم الخامس المجلد الثاني ص17)

407- تقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة منوط بقاضي البيوع. وجوب إعلان هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي المزاد.

المناداة على البيع؛ المقصود منها: تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة وتلاوة الإعلان عن البيع تحت إشرافه وإثبات ذلك بمحضر جلسة إيقاع البيع. أثره: صحة حكم رسو المزاد بصحة إجراءاته. التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان لا يعيبه. (الطعن 12/2003 مدني – جلسة 28/6/2004 – مج القسم الخامس المجلد الثاني ص17)

408- مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة منوط بقاضي البيوع م. 272 مرافعات.

- البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد؛ ماهيتها م. 276 مرافعات.
- النعي على حكم مرسى المزاد بما لا يصلح سبباً لبطلانه لا أثر له. مثال. (الطعن 140/2005 مدني – جلسة 20/11/2006 – مج القسم الخامس المجلد الثاني ص18)

3 - إجراءات تحفظية:

409- صدور حكم شهر الإفلاس؛ أثره: غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة الإفلاس، ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها دائنيه ولا تضرهم. (الطعن 378/2000 تجاري – جلسة 2/6/2001 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص521)

410- المنع من السفر: إجراء تحفظي أو وقتي لمنع المدين من الفرار قبل حصول الدائن على سند تنفيذي. استمراره لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه. سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة (298) مرافعات.

عنصر الاستعجال لا يشترط لطلب المنع من السفر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة، ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف، حال أن الصحيفة أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم؛ يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب تمييزه. (الطعن 1001/2003 تجاري – جلسة 21/6/2004 – مج القسم الخامس المجلد الثاني ص21)


411- للشريك على الشيوع الحق في اتخاذ ما يلزم لحفظ الشيء الشائع إذا ما تقاعس الشريك المدير عن اتخاذه دون حاجة لموافقة باقي الشركاء. يستوي أن تكون إجراءات الحفظ مادية أو تصرفات قانونية. (الطعن 612/2003 تجاري – جلسة 28/6/2004 – مج القسم الخامس المجلد الثاني ص22)

412- تقليد العلامة التجارية؛ الإجراء التحفظي اللازم اتخاذه من مالك العلامة: قصره على حجز الأدوات والآلات التي استخدمت أو قد تستخدم في عملية التقليد، والأغلفة والأوراق التي وضعت عليها العلامة المقلدة، دون ما عدا ذلك مما يستخدم في صناعة المنتج ذاته الذي وضعت عليه العلامة أو منتج آخر. علة ذلك م. 93/1 من قانون التجارة. مثال. (الطعن 57/2003 مدني – جلسة 27/9/2004 – مج القسم الخامس المجلد الثاني ص23)

413- لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية استصدار أمر من القاضي المختص باتخاذ إجراءات تحفظية على أي آلات أو أدوات استخدمت في وضع العلامة التجارية، وكذا المنتجات والبضائع والأوراق التي وضعت عليها. كما يجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. للقاضي الآمر بالحجز ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله.

وكيل العقود؛ التزامه بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. (الطعن 485/2004 تجاري – جلسة 13/6/2005 – مج القسم الخامس المجلد الثاني ص23)


414- صدور حكم شهر الإفلاس؛ أثره: غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس، ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم.

مثال: استئناف الشركة المطعون ضدها والمحكوم بشهر إفلاسها لحكم أول درجة دون مدير التفليسة؛ باطل. لا يغير من ذلك القضاء فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس؛ علة ذلك: أن العبرة في قبول الطعن هي بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن. التفات الحكم عن الدفع ببطلان هذا الاستئناف؛ خطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه. (الطعن 1042/2004 تجاري – جلسة 19/11/2005 – مج القسم الخامس المجلد الثاني ص25)

415- دعوى إثبات الحالة؛ انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها بإيداع الخبير تقريره. قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى لا يعد فصلاً في خصومة. إلزامه الطاعنة بالمصروفات يوجب تمييزه جزئياً. (الطعن 48/2005 مدني – جلسة 22/2/2006 – مج القسم الخامس المجلد الثاني ص26)

416- الأوامر على العرائض: هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية في العرائض المقدمة لهم من ذوي الشأن. صدورها دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه. جواز التظلم منها أمام المحكمة المختصة ممن صدر عليه الأمر أو طالبه إذا رفض. تظلم غيرهما ولو كان له مصلحة؛ غير جائز. جواز رفعه دعوى موضوعية بالحق الذي يتعارض معه صدور الأمر. علة ذلك م. 164 مرافعات. (الطعن 364/2003 مدني – جلسة 6/3/2006 – مج القسم الخامس المجلد الثاني ص26)

 
417- صدور حكم شهر الإفلاس؛ أثره: غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. امتداد ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس، ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. الطعن بالتمييز لا يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر. علة ذلك. مثال بشأن عدم قبول الطعن بالتمييز لحصوله من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه. (الطعن 309/2005 تجاري – جلسة 14/10/2006 – مج القسم الخامس المجلد الثاني ص27)

4 - دعوى إثبات الحالة:

418- دعوى إثبات الحالة؛ انتهاؤها بمجرد اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها. لا يعد القضاء فيها فصلاً في خصومة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بإلزام الطاعنة بالمصروفات أمام محكمة أول درجة رغم قضائه بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء الدعوى وأبقى الفصل في مصروفات الاستئناف؛ خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه جزئياً. (الطعن 772/2005 مدني – جلسة 9/4/2007 – مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص294)

419- دعوى إثبات الحالة؛ القصد منها: اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات التحفظية الصرفة التي يكون لذي الشأن الاستناد إليها أمام محكمة الموضوع لإثبات دعواه قبل الطرف الآخر أو لنفي ذلك.

الطعن في الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة؛ مناطه: أن يكون الدليل لم يتم تهيئته في الدعوى، فيجوز الطعن لتستكمل المحكمة المرفوع إليها الطعن تهيئة الدليل الذي يخشى زواله وتلافي القصور في تهيئته. مثال بشأن صحة حكم بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في دعوى إثبات حالة. (الطعن 1616/2007 تجاري – جلسة 27/4/2010 – مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص94)

5 - شهر الإفلاس:

420- صدور حكم شهر الإفلاس؛ أثره: غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. امتداد ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس، ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. الطعن بالتمييز لا يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر. علة ذلك. مثال بشأن عدم قبول الطعن بالتمييز لحصوله من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه. (الطعن 309/2005 تجاري – جلسة 14/10/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص85)

 
421- طلب شهر إفلاس العميل الخاضع للقانون 41 لسنة 1993؛ أثره: منعه من السفر. طبيعة هذا المنع: أنه إجراء تحفظي. الغرض منه ومداه. (الطعن 1156/2007 تجاري – جلسة 30/12/2008 – مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص280)

422- صدور حكم شهر الإفلاس؛ أثره: غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة الإفلاس، ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها دائنيه ولا تضرهم.

التقرير بالطعن بالتمييز من الطاعن بعد الحكم بشهر إفلاسه دون مدير التفليسة؛ أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك. (الطعن 513/2008 تجاري – جلسة 16/3/2010 – مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص220)

6 - الوقف الاحتياطي:

423- الوقف الاحتياطي: إجراء تحفظي يملكه صاحب العمل قبل العامل بقصد إبعاده عن المنشأة. حالاته. حق صاحب العمل في ممارسته من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالجريمة المسندة للعامل إلى أن يتحدد مصيره من الاتهام. مثال. (الطعن 98/2007 عمالي – جلسة 5/12/2007 – مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص494)

7 - هيئة شؤون القصر:

424- قصر وصاية شؤون القصر على القصر؛ غير مانع لها من أن تتولى إدارة الأموال المشتركة متى كان للقاصر نصيب فيها ومن خلال نيابتها القانونية عنه. شرط ذلك: موافقة الشركاء من غير المشمولين برعايتها على الشيوع أو دون اعتراض منهم.

الأموال المشتركة؛ وجوب أن تبذل هيئة شؤون القصر العناية المطلوبة للحفاظ عليها. لازمه: أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الموضوعية في حينه لحمايتها ومنعاً من إهدارها. إهمالها في ذلك خطأ يوجب التعويض. (الطعن 884/2007 مدني – جلسة 26/1/2009 – مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص346)

8 - التظلم من تقدير أجر الحارس:

425- أجر الحارس من مصروفات الدعوى؛ تقديره يكون بأمر على عريضة من قاضي الأمور المستعجلة الذي عينه. الأمر الصادر بالتقدير والحكم الصادر في التظلم منه يكمل الحكم الصادر بالإلزام بمصاريف الدعوى.

إضافة أتعاب الحراسة على عاتق الحراسة؛ لا يجوز للحارس مطالبة أي من الخاضعين للحراسة بأتعابه. وجوب سلوكه الطريق الذي رسمه القانون باستصدار أمر بتقديرها. (الطعن 442/2007 مدني – جلسة 19/1/2009 – مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص324)

9 - إجراءات تسوية:

426- برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة؛ متى يعتبر الدين مشمولاً به. (الطعون 108، 114، 16/1993 تجاري – جلسة 31/1/1994 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص319)

10 - إجراءات وقتية: 427- منع المدين من السفر؛ شرطه: أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء. (الطعن 216/1986 تجاري – جلسة 15/4/1987 – مج القسم الثاني المجلد الأول ص237) (الطعن 46/1986 تظلمات – جلسة 18/4/1988 – مج القسم الثاني المجلد الأول ص237) (الطعن 35/1988 تجاري – جلسة 22/5/1988 – مج القسم الثاني المجلد الأول ص237)

428- موجبات إصدار الأمر بمنع المدين من السفر وأسباب التظلم منه؛ تقديرها من سلطة القاضي الآمر ومن بعده المحكمة التي تنظر التظلم. (الطعن 216/1986 تجاري – جلسة 15/4/1987 – مج القسم الثاني المجلد الأول ص237)

11 - بيوع:

429- المنوط به مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وتولي إجراءات المزايدة هو قاضي البيوع.

- المناداة على البيع؛ علتها.

- تكليف قاضي البيوع لسكرتير الجلسة أو غيره بالمناداة على البيع تحت إشرافه؛ تحقق الغاية المقصودة منه وتصح به إجراءات المزايدة. (الطعن 9/1998 مدني – جلسة 1/11/1999 – مج القسم الرابع المجلد الثاني ص785)


430- استئناف حكم مرسى المزاد؛ متى يجوز لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً. أساس ذلك م. 277 مرافعات.

طلب الطاعن من قاضي البيوع وقف إجراءات البيع لعدم قابلية العقار المحجوز عليه للحجز قانوناً، وتقديمه صورة صحيفة دعوى بعدم الاعتداد بالحجز وصورة من الحكم الصادر فيها بإجابته إلى طلباته وهو حكم نافذ بقوة القانون فور صدوره مما مقتضاه زوال الحجز وآثاره. أثر ذلك: وجوب وقف البيع التزاماً بذلك الحكم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض اعتراض الطاعن والاستمرار في إجراءات البيع مع وجوب وقفه تتوافر به حالة من الحالات التي يجوز فيها استئناف حكم مرسى المزاد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز استئنافه يعيبه. (الطعن 192/1999 مدني – جلسة 7/2/2000 – مج القسم الرابع المجلد الثاني ص786)

431- مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقارات منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع: اعتباره إجراء لإخبار الحاضرين ببدء الجلسة. حكم مرسى المزاد؛ وجوب تضمنه البيانات المنصوص عليها بالمادة 276 مرافعات. (الطعن 232/2001 مدني – جلسة 28/10/2001 – مج القسم الخامس المجلد الثالث ص717)

432- ميعاد التوقيع على نسخة الحكم الأصلية؛ ميعاد تنظيمي. مؤدى ذلك: لا بطلان على مخالفته.

تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع؛ يتحقق به الغاية المقصودة من المناداة. (الطعن 232/2001 مدني – جلسة 28/10/2001 – مج القسم الخامس المجلد الثالث ص717)

433- محكمة التفليسة؛ اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات م. 21 ق 41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية.

- ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية؛ جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام.
- القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني؛ عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره: عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم؛ علة ذلك م. 127 مرافعات. مثال.
- قرارات التفليسة؛ عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن؛ ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه؛ جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار م. 639/1 من قانون التجارة. (الطعنان 334، 741/2002 تجاري – جلسة 4/10/2003 – مج القسم الخامس المجلد الثالث ص718)

434- رسو المزاد في البيع الجبري؛ أثره: انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه. لا شأن للمشتري بالمزاد بالديون العادية التي كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً. علة ذلك. (الطعن 499/2003 تجاري – جلسة 29/5/2004 – مج القسم الخامس المجلد الثالث ص719)

435- مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وإجراء المزايدة منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع: إجراء قصد به إخبار الحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بالثمن والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح الجلسة. تكليف سكرتير الجلسة به؛ تتحقق به الغاية المقصودة من المناداة ولا أثر له على صحة إجراءات المزايدة. (الطعن 12/2003 مدني – جلسة 28/6/2004 – مج القسم الخامس المجلد الثالث ص719)

436- تقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة منوط بقاضي البيوع. وجوب إعلان هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد.

المناداة على البيع؛ المقصود منها: تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة وتلاوة الإعلان عن البيع تحت إشرافه وإثبات ذلك بمحضر جلسة إيقاع البيع. أثره: صحة حكم رسو المزاد بصحة إجراءاته. التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان لا يعيبه. (الطعن 12/2003 مدني – جلسة 28/6/2004 – مج القسم الخامس المجلد الثالث ص719)
437- المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها.

استئناف حكم مرسى المزاد؛ حالاته. بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع لا تعد من هذه الحالات. وجوب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة 271 مرافعات. مخالفة ذلك؛ أثره: سقوط الحق في إبدائها. عدم جواز قبولها سبباً لاستئناف حكم مرسى المزاد. مثال. (الطعن 12/2003 مدني – جلسة 28/6/2004 – مج القسم الخامس المجلد الثالث ص720)

438- المحررات الموثقة؛ سندات تنفيذية يجوز التنفيذ بمقتضاها م. 190 مرافعات.

- استئناف حكم مرسى المزاد؛ حالاته م. 277 مرافعات. بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي لا تعد من حالاته ولا تقبل سبباً لاستئناف الحكم. وجوب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانوناً وإلا سقط الحق في إبدائها م. 271 مرافعات.

- انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة. لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تقضي بتمييزه. مثال. (الطعن 410/2003 مدني – جلسة 20/12/2004 – مج القسم الخامس المجلد الثالث ص721)

439- استئناف حكم مرسى المزاد؛ حالاته. الخطأ في اسم المعلن إليه في الإعلان عن البيع؛ سبيل التمسك به: إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل. عدم جواز إثارتها بانقضائها. الحكم الصادر من قاضي البيوع بشأنها لا يجوز الطعن عليه بأي طريق ولا يندرج ضمن حالات استئناف حكم مرسى المزاد.

الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. (الطعن 457/2004 مدني – جلسة 4/4/2005 – مج القسم الخامس المجلد الثالث ص722)

440- مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة منوط بقاضي البيوع م. 272 مرافعات.

- البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد؛ ماهيتها م. 276 مرافعات.
- النعي على حكم مرسى المزاد بما لا يصلح سبباً لبطلانه لا أثر له. مثال. (الطعن 140/2005 مدني – جلسة 20/11/2006 – مج القسم الخامس المجلد الثالث ص723)

441- الحكم النهائي: هو الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي لعدم قابليته للطعن عليه بطرق الطعن العادية ولو طعن عليه بالتمييز أو التماس إعادة النظر م. 273 مرافعات.

الوقف الإجباري للبيع؛ حالاته. مجرد الطعن بالتمييز لا يعد سبباً لذلك م. 275 مرافعات. (الطعن 140/2005 مدني – جلسة 20/11/2006 – مج القسم الخامس المجلد الثالث ص723)


12 - تثمين العقار:

442- قرار نزع الملكية العامة قبل صدور قانون التسجيل 5/1995 لا يلزم تسجيله لانتقال الملكية إلى الدولة. الإجراءات اللازمة لذلك. التراخي في التسجيل إلى ما بعد العمل بالقانون 33/1964 لا يؤدي إلى المنازعة في تثمين العقار أمام لجان التثمين مرة أخرى. شرط ذلك: ألا يكون تقدير التعويض قد أصبح نهائياً. (الطعن 126/1992 تجاري – جلسة 5/4/1993 – مج القسم الثالث المجلد الثاني ص58)

443- الالتزام في تقدير التعويض بتقديرات لجنة التثمين الرسمية؛ مناطه: حالات نزع الملكية والتبادل وبالأوضاع والكيفية المقررة قانوناً. استيلاء الإدارة على عقار للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات القانونية؛ غصب يوجب مسؤوليتها عن التعويض.

تقدير التعويض في حالة عدم وجود نص بالقانون باتباع معايير أو طرق معينة من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. (الطعن 327/2000 مدني – جلسة 30/4/2001 – مج القسم الرابع المجلد الثالث ص101)

 

444- المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بضمانات كافية تحقق الصالح العام وتحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات. تثمين العقار لا يتم إلا بعد صدور قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطار إدارة التسجيل العقاري بصورة منه. تمام هذه الإجراءات؛ أثره: خروج العقار من دائرة التعامل ويعتبر من أموال الدولة العامة، وتنتقل الحقوق العينية التي على العقار إلى قيمة التعويض المقابل م. 33 ق 33 لسنة 1964. مثال. (الطعنان 459، 461/2002 مدني – جلسة 27/10/2003 – مج القسم الخامس المجلد الرابع ص113)

13 - تسجيل:

- تسجيل الحقوق العينية العقارية الأصلية.
- تسجيل عقد بيع العقار.
- تسجيل قرار نزع الملكية.
- تسجيل عقد الهبة.
- تسجيل الحكم الصادر بفسخ عقد بيع العقار.
- انتقال ملكية المبيع في مجلة الأحكام العدلية لا يشترط فيها التسجيل.
- تسجيل التصرفات المنشئة والأحكام النهائية.
- تسجيل الحقوق العينية العقارية التبعية والأحكام النهائية المثبتة لذلك.
- تسجيل صحف الدعاوى.
- تسجيل طلب الاستفادة من نظام الرعاية السكنية.
- الدعاوى المتعلقة بوكالة العقود وعقد التوزيع – مدى اشتراط التسجيل فيها.
- تسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع.
- التظلم من القرارات الصادرة بشأن التسجيل العقاري.
- تسجيل العلامات التجارية.
- تسجيل طلب الحجز على العقار.
- انتقال ملكية السفن الصغيرة بمجرد العقد لا على التسجيل.

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت