أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 504 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج6

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج6
🔍

المرافعات
قواعد عامة لإجراءات التقاضي - تابع
إجراءات المرافعات - تابع
302- المحامي الحاضر وكيلاً عن الخصم. وجوب أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة وأن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بتقديم توكيله المصدق عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله. التزام المحكمة بالتثبت من قيام الوكالة التي تخوله الحضور. اعتبار الخصم الذي جاء المحامي يمثله غائباً لعدم وجود توكيل بيد المحامي. حق للمحكمة. انسحاب هذا الحكم على حضور الوكيل أمام الخبير المنتدب في الدعوى. التذرع بعدم جواز تعرض المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. غير صحيح. قصره على الوكالة في التقاضي دون الوكالة في الحضور.

- انتهاء الحكم المطعون فيه سديداً إلى تخلف الطاعنة عن الحضور – كمدعي عليها - أمام محكمة أول درجة والخبير المنتدب. ترتيب الحكم أن طلب الطاعنة الاحتياطي الذي أبدته بصحيفة الاستئناف - المقاصة بين ما لها وما عليها - طلب جديد لم يبد أمام محكمة أول درجة لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. صحيح.

( الطعن 1717/2010 تجاري جلسة 13/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص170 )

303- المحامي الحاضر وكيلاً عن الخصم. وجوب أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة وأن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بتقديم توكيله المصدق عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله. التزام المحكمة بالتثبت من قيام الوكالة التي تخوله الحضور. اعتبار الخصم الذي جاء المحامي يمثله غائباً لعدم وجود توكيل بيد المحامي. حق للمحكمة. انسحاب هذا الحكم على حضور الوكيل أمام الخبير المنتدب في الدعوى. التذرع بعدم جواز تعرض المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. غير صحيح. قصره على الوكالة في التقاضي دون الوكالة في الحضور.

( الطعن 1717/2010 تجاري جلسة 13/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص170 )

23 - الإعادة للمرافعة:
304- تقديم الطاعنة طلباً لإعادة الاستئناف للمرافعة لإبداء دفاعها مرفقاً به مستندات دالة على قدرة المطعون ضده الأول على السداد وخشيتها من فراره وذلك لعدم مثولها بالاستئناف بعد تعجيله. مؤداه. وجوب رد المحكمة على ذلك الطلب بأسباب سائغة تتفق مع القانون. علة ذلك. إعمالاً لمبدأ المواجهة. اكتفاء المحكمة بمجرد القول بأن ذلك من إطلاقاتها وإقامة قضاءها على أن الطاعنة لم تقدم المستندات الدالة على قدرة المطعون ضده الأول على الوفاء أو أنه يخشى فراره بما تكون معه المحكمة قد صادرت على حقها في الدفاع والإثبات مما يعيب حكمها بما يوجب تمييزه.

( الطعن 595/2010 مدني جلسة 14/11/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص300 )

24 - الأوامر الولائية:
305- الأمر بحبس المدين لامتناعه عن تنفيذ حكم نهائي. ممن يصدر وشروط إصداره. سلطة الآمر في إجراء تحقيق للتعرف على مدى توافر موجبات إصداره أو الامتناع عن إصداره بما فيها.

- الأمر بإحضار المدين. الأمر بإحضار المدين الممتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي. ليس أمراً بالحبس. أثر ذلك. امتناع التظلم منه.

( الطعن 5/1987 تظلمات جلسة 30/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص224 )

306- إتباع طريق استصدار أوامر الأداء. صيرورته وجوبياً بموجب المرسوم بقانون 44 لسنة 1989 المعمول به في اليوم التالي لتاريخ نشره في 23/7/1989 بعد أن كان جوازياً. تعلق ذلك بإجراءات التقاضي. عدم سريان هذا التعديل على الدعاوى التي رفعت صحيحة قبل نفاذه. علة ذلك. إن المطالبة القضائية التي تمت صحيحة في ظل قانون معين تبقى كذلك ولو صدر قانون جديد يرتب لها شكلاً خاصاً. مخالفة ذلك. خطأ يوجب تمييز الحكم.

( الطعن 115/1990 تجاري جلسة 17/6/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص235 )

307- سلوك طريق أمر الأداء. شروطه.

- عدم وجود ورقة مكتوبة بالدين المطالب به وتضمن المطالبة للفوائد الغير ثابتة بالكتابة والغير محدد. بدء استحقاقها. مؤداه. امتناع سلوك طريق أمر الأداء.

( الطعن 130/1996 تجاري جلسة 27/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص312 )

308- طرح الدعوى على المحكمة بعد الامتناع عن إصدار الأمر بالأداء. مغايرته للتظلم منه. أثر ذلك.

( الطعن 413/1996 تجاري جلسة 28/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الأول ص429 )

309- سلوك طريق أمر الأداء مشروط بأن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود معين المقدار وثابتاً بالكتابة وحال الأداء. مثال.

( الطعن 495/1996 تجاري جلسة 25/10/1997 مج القسم الرابع المجلد الأول ص429 )

310- استصدار أمر الأداء. شرطه.

- الدين المضاف إلى أجل لا يعد حال الأداء. أثر ذلك. فقده لشروط استصدار أمر الأداء في المطالبة. مثال.

( الطعن 114/1997 مدني جلسة 20/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص430 )

311- الإعلان بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء الذي يبدأ به ميعاد التظلم. ما يشترط فيه. خضوعه للقواعد الخاصة بإعلان الأوراق القضائية وقواعد تسليمها طبقاً للمواد 9، 10، 11 مرافعات. مراعاة تلك القواعد. أثره. صحة الإعلان سواء سلمت الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار أو إلى جهة الإدارة.

- ميعاد التظلم يبدأ من توافر العلم القانوني للمعلن إليه.

( الطعن 18/1997 مدني جلسة 30/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص431 )

312- الواقعة المنشئة لحق الخزانة العامة استئداء الرسوم القضائية: تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب للمحكمة.

- لإدارة كتاب المحكمة الحق دون غيرها في مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى أو الطلب. وسيلة اقتضاء هذا الحق. أمر على عريضة.

- للخصوم التظلم من أمر تقدير المصروفات الصادر بها الأمر. وسيلة ذلك ومدته.

( الطعن 179/1998 مدني جلسة 11/1/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص432 )

313- ما يشترط لإصدار أمر الأداء.

( الطعن 332/1998 تجاري جلسة 20/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص432 )

314- وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر عدا ما ترفعه الحكومة منها. لا وجه لوجوب هذا الإجراء في عريضة أمر الأداء. أساس ذلك.

( الطعن 364/1998 تجاري جلسة 28/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص432 )

315- المحكمة لا تقف عند حد إلغاء أمر الأداء المتظلم منه لسبب لا يتصل بعريضة استصداره. يتعين عليها المضي في نظر موضوع النزاع.

( الطعن 327/1995 تجاري جلسة 10/5/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص433 )

( الطعن 586/1998 تجاري جلسة 28/11/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص433 )

316- سلوك طريق أمر الأداء. ما يشترط له. مثال لطلب لم يستوف شرط أن يكون الدين المثبت بالورقة حال الأداء.

( الطعن 307/1998 تجاري جلسة 6/12/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص433 )

317- شروط سلوك طريق أمر الأداء. ماهيتها. وجوب اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى حال تخلف شرط من تلك الشروط. مثال.

( الطعن 508، 514/1999 تجاري جلسة 21/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص434 )

318- الأمر بالمنع من السفر. إجراءات استصداره. تقديم عريضة من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ عند قيام أسباب جدية تدعوا إلى الظن بفرار المدين رغم قدرته على الوفاء. أساس ذلك م. 297 مرافعات.

- إتباع الطاعنة لكافة الإجراءات اللازمة لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر. صدور الأمر منطوياً على خطأ في بيانات متعلقة بشخص الطاعن. عدم مساءلتها عن ذلك. عدم التزام الحكم هذا النظر قولاً منه بأنه كان يتعين عليها مراجعة البيانات الخاصة بشخص مدينها وهو ما لم يفرضه القانون. خطأ في تطبيق القانون.

( الطعن 181/1999 مدني جلسة 27/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص434 )

319- تقدير أتعاب الخبير واستئداء أتعابه يتم باستصدار أمر على عريضة به من رئيس أو قاضي المحكمة التي عينته. كيفية التظلم من ذلك. عدم جواز الاتفاق على مخالفة تلك الإجراءات لتعلقها بالنظام العام. مثال.

( الطعن 246/1999 تجاري جلسة 15/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص435 )

320- الأوامر على العرائض. ماهيتها. ما يصدره قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية في غيبة الخصوم ودون تسبيب. التظلم منها. كيفيته. تقدير أسبابه. موضوعي.

( الطعن 43/2000 مدني جلسة 23/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص436 )

321- التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية. كيفيته. إما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية أيام التالية لإعلانه إذا كان النزاع حول مقدار الرسوم. أو باتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى إذا كان التظلم مبناه أساس الالتزام بهذه الرسوم.

( الطعن 254/2000 مدني جلسة 11/6/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص436 )

322- سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين مبلغ من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء ومعين المقدار. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. مثال بشأن طلب أداء معادل قائم على قاعدة الإثراء بلا سبب ولا يعد معين المقدار.

( الطعن 252/2001 تجاري جلسة 24/11/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص436 )

323- التظلم من أمر الأداء والقضاء بإلغاءه لسبب لا يتصل بعريضة استصداره أو استناداً إلى تخلف أحد شروطه الموضوعية. أثره. عدم وقوف المحكمة عند حد الإلغاء والمضي في نظر النزاع لإصدار حكم حاسم فيه. علة ذلك.

( الطعن 101/2001 مدني جلسة 26/11/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص437 )

324- سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. كون الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو كان محل منازعة. أثره. المطالبة به تكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى.

( الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003 مج القسم الخامس المجلد الأول ص711 )

325- المطالبة بدين ثابت بورقة تجارية حال كون المطالب الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأي منهم. كيفيته. سلوك طريق أمر الأداء. المطالبة من غير هؤلاء تكون بسلوك طريق الدعوى العادية م. 45 مرافعات. مخالفة الحكم ذلك وإصداره أمر أداء حال كون المطالب به ليس ممن ذكر. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

( الطعن 110/2003 تجاري جلسة 31/3/2004 مج القسم الخامس المجلد الأول ص712 )

326- سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. كون الدين المطالب به غير معين المقدار أو غير حال الأداء. أثره: اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. مثال.

( الطعن 885/2003 تجاري جلسة 11/3/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص712 )

327- التظلم من أمر الأداء واستئنافه في ذات الوقت. جوازي للمدين. عدم سقوط حق المدين في التظلم نتيجة لاستئنافه. علة ذلك: أن السقوط لا يتقرر إلا بنص م. 170 مرافعات بعد تعديلها بـق 44 لسنة 1989. ميعاد الاستئناف في هذه الحالة. بدؤه. من تاريخ فوات ميعاد التظلم. مثال.

( الطعن 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص713 )

328- استصدار أمر الأداء. شرطه: أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء.

- المقصود بأن أمر الأداء معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير وألا يكون الدين قابلاً للمنازعة فيه. لا يمنع من اعتباره معين المقدار أن يكون ناتج عملية حسابية بسيطة. مثال لاستخلاص سائغ لاستصدار أمر الأداء.

( الطعن 85/2006 تجاري جلسة 24/4/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص88 )

329- سلوك طريق أمر الأداء. ما يشترط له. مثال لطلب لم يستوف شرط أن يكون الدين الثابت بالورقة حال الأداء.

( الطعن 343/2006 تجاري جلسة 17/6/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص238 )

25 - التظلم من أمر الأداء:
330- التظلم من أمر الأداء واستئنافه في ذات الوقت. جوازي للمدين. عدم سقوط حق المدين في التظلم نتيجة لاستئنافه. علة ذلك: أن السقوط لا يتقرر إلا بنص. م 170 مرافعات بعد تعديلها بـق 44 لسنة 1989. ميعاد الاستئناف في هذه الحالة. بدؤه. من تاريخ فوات ميعاد التظلم. مثال.

( الطعن 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص34 )

331- ميعاد التظلم من أمر الأداء. سريانه من تاريخ إعلانه إلي المدين. احتساب مدة سقوط الحق في التظلم من هذا التاريخ. تظلم الصادر ضده الأمر قبل إعلانه. يغني عن إعلان الأمر ويقوم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم من الأمر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

- التظلم من أمر الأداء بعد انقضاء مدة العشرة أيام المقررة للتظلم. عدم قبوله شكلاً م. 170 مرافعات.

- تمييز الحكم المطعون فيه لقضائه في شكل التظلم. أثره: تمييزه في باقي قضائه متى كان هو أساس مدخله للفصل في موضوعه.

( الطعن 804/2004 مدني جلسة 24/4/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص282 )

332- استصدار أمر الأداء لاستيفاء الدين الثابت بالكتابة. وجوبي ق 44/1989 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. تعلق ذلك بإجراءات التقاضي وسريانه على الدعاوى التي رفعت أمام المحاكم بعد نفاذه عن دين تتوافر فيه شروط استصدار ذلك الأمر. مثال.

( الطعن 911/2006 تجاري جلسة 28/10/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص119 )

26 - التمسك بتطبيق قانون أجنبي:
333- التمسك بتطبيق قانون أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.

( الطعن 338/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص683 )

27 - الإفلاس:
334- أحكام قواعد الإفلاس. تعتبر من النظام العام. الحكم الصادر بشهر الإفلاس يكون لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات.

- الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. وجوب توجيهه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس ومدير التفليسة. الاقتصار على توجيه الطعن إلى الأول دون الثاني. أثره: بطلان الطعن. أساس ذلك وما لا يؤثر فيه.

( الطعنان 299، 311/1996 تجاري جلسة 20/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص448 )

335- صدور حكم شهر بالإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة الإفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها دائنيه ولا تضرهم.

- التقرير بالطعن بالتمييز من الطاعن بعد الحكم بشهر إفلاسه دون مدير التفليسة. أثره. عدم قبوله. علة ذلك.

( الطعن 378/2000 تجاري جلسة 2/6/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص449 )

336- صدور الحكم بشهر الإفلاس. أثره م. 597 من قانون التجارة.

- للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، ولهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، وللجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقه للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة. علة ذلك: لأسبقيتها أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة م. 1063، 1072 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى الفرعية المقامة من الجهة الحكومية الدائنة بالمطالبة بمستحقاتها رغم اختصام مدير التفليسة. يعيبه ويوجب تمييزه بالنسبة للدعوى الفرعية.

( الطعن 822/2002 إداري جلسة 6/6/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص194 )

337- صدور حكم شهر الإفلاس. أثره: غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى.

- إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره: بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس.

( الطعن 803/2003 تجاري جلسة 10/6/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص198 )

338- صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. امتداد ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. الطعن بالتمييز لا يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناه من هذا الحظر. علة ذلك. مثال بشأن عدم قبول الطعن بالتمييز لحصوله من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه.

( الطعن 309/2005 تجاري جلسة 14/10/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص85 )

339- الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعده ونصوصه ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يوماً. المادة 564 من قانون التجارة.

- الدعاوى الانفرادية التي يرفعها الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة من التفليسة. علة ذلك. وجوب دخولهم في زمرة الدائنين والتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة لإجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين م. 597 قانون التجارة. مؤدى ذلك. الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 مرافعات.

( الطعن 1077/2005 تجاري جلسة 5/12/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص159 )

340- الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة لا يجوز لهم اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين المفلس. سبيل الحصول على حقوقهم. كيفيته. عدم سلوك الطاعن الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بديونه ورفعه دعواه بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم قبول دعواه.

( الطعن 1077/2005 تجاري جلسة 5/12/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص159 )

28 - الإحالة وحجز الدعوى للحكم:
341- تعديل قيمة الدعوى أمام المحكمة الكلية بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار. أثره. على المحكمة المذكورة من تلقاء نفسها القضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. تصديها للفصل في الموضوع دون القضاء بعدم اختصاصها. خطأ في تطبيق القانون يعيب حكمها ويوجب تمييزه.

( الطعن 167/1997 مدني جلسة 4/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص459 )

342- المحكمة المختصة بطلب التفسير هي المحكمة التي أصدرت الحكم. تقديم الطلب إلى محكمة أخرى. أثره.

- الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا تجوز.

( الطعن 133/1998 تجاري جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص459 )

343- التفات الحكم عن طلب إحالة الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية متى كانت الدعوى ليست من تلك التي استوجب القانون نظرها في تلك الدائرة. لا عيب.

- حجز المحكمة الدعوى للحكم والتصريح للمطعون ضدها بتقديم مذكرة بدفاعها قبل النطق بالحكم. أثره. انتفاء الإخلال بحقها في الدفاع.

( الطعن 161/1998 مدني جلسة 8/5/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص460 )

344- التفات المحكمة عن مستند أو مذكرة قدمها الخصم خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له بذلك. لا عيب. أساس ذلك. مثال.

( الطعن 632/1998 تجاري جلسة 9/11/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص460 )

345- تمام المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم. إصدار الحكم دون إجابة طلب إعادتها للمرافعة. لا خطأ.

( الطعن 63/1998 أحوال شخصية جلسة 12/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص460 )

346- إثبات النسب إلى الميت لا يكون إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي لما يستدعيه ذلك من صدور حكم عليه. الحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر سواء قصدياً كالوكيل عن الغائب أو حكمياً يعتبر حاضراً عن الميت حالة ما يكون المدعى على الميت سبباً لما يدعي على الحاضر لا محالة أو شرطاً له. علة ذلك. البنوة أو الأبوة بعد موت الابن أو الأب لا تكون مقصودةً لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي.

( الطعن 52/1998 أحوال شخصية جلسة 3/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص461 )

( الطعن 241/1999 أحوال شخصية جلسة 24/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص461 )

347- ثبوت نسب الولد من أبيه بالفراش. شرطه. قيام الزوجية ومضي ستة أشهر قمرية عليها على الأقل مع إمكان التلاقي. نفي هذا النسب. كيفيته. اتخاذ إجراءات دعوى اللعان خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها وقبل مضي خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ. مضي تلك المواعيد. أثره. عدم قبول الدعوى.

( الطعن 140/2000 أحوال شخصية جلسة 27/1/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص461 )

348- طلب فتح باب المرافعة. لا على المحكمة أن لم تجب الخصم إليه. مثال.

( الطعن 262/2000 تجاري جلسة 2/4/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص461 )

349- العبرة في تحديد الطلبات المعروضة على المحكمة هو بالطلبات الختامية. إغفال الفصل في أحد الطلبات. ما يترتب عليه.

- الطلب العارض. ما يشترط فيه. مثال.

- إغفال الفصل في أحد الطلبات سهواً. بقاؤه معلقاً أمامها دون فصل. عدم جواز استئنافه. علة ذلك. الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً. وسيلة تدارك الإغفال. اللجوء لذات المحكمة.

( الطعن 686/2000 تجاري جلسة 15/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص462 )

29 - النطق بالحكم وإيداع مسودته:
350- وجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. لا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء منه متى كانت هذه الورقة منفصلة عن باقي أوراقه المشتملة على أسبابه. تحرير الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ووقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه. اعتبار التوقيع على هذه الورقة الأخيرة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب معاً يتحقق به غرض الشارع. تعلق الدفع بذلك بالنظام العام. عدم اشتراط إبداؤه بصحيفة الطعن بالتمييز. للنيابة إبداؤه في أي وقت عند نظر الطعن على الحكم وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

- توقيع الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على الورقة الأخيرة منه والمحتوية على المنطوق فقط دون أن تتضمن أي جزء من أسبابه التي يقوم عليها قضاؤه. أثره. بطلان الحكم بما يوجب تمييزه.

( الطعنان 915، 970/2009 مدني جلسة 12/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص363 )

30 - الإعادة لأول درجة:
351- دعوى بطلان حكم المحكم. إجراءات رفعها م. 187 مرافعات.

- قضاء المحكمة ببطلان حكم المحكمين. أثره. وجوب التعرض لموضوع النزاع. علة ذلك. عدم استنفادها ولايتها. لازمه. إعادة الدعوى إليها.

( الطعن 1024/2007 تجاري جلسة 1/3/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص222 )

352- قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم لبطلانه لسبب لا يتصل بإيداع صحيفة الدعوى. أثره. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً م. 135 مكرر من قانون المرافعات والمضافة بالقانون 36 لسنة 2002.

( الطعن 984/2008 تجاري جلسة 18/6/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص232 )

31 - إغفال الفصل في بعض الطلبات:
353- سبيل التجاء صاحب الشأن للمحكمة لاستدراك ما فاتها ونظر الطلب الموضوعي الذي أغفلت بحكمها عن سهو الفصل فيه. هو مجرد إعلان يوجهه لخصمه بالحضور أمامها وذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً. هذا الميعاد ليس إلا ظرفاً زمنياً ناقصاً يتعين إجراء الإعلان خلاله كحد أقصى. طبيعته. هو ميعاد حتمي. سقوط الحق في مباشرة الإجراء بعد انقضاء هذا الأجل. ليس في القانون ما يمنع صاحب الشأن من مباشرة هذا الإجراء فور صدور الحكم دون انتظار صيرورته باتاً. علة ذلك. مثال.

( الطعن 491/2007 تجاري جلسة 7/4/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص34 )

354- إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات. تداركه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بالاستئناف. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيه حتى لا تخل بمبدأ التقاضي على درجتين.

( الطعن 241/2010 عمالي جلسة 2/5/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص292 )

355- إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات عن غلط أو سهو. تدارك ذلك. سبيله الرجوع إلى ذات المحكمة للتصدي لما أغفلت الفصل فيه م. 126 مرافعات. الطعن في الحكم لهذا...

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت