المرافعات
قواعد عامة لإجراءات التقاضي - تابع
رفع الدعاوى والتظلمات والطعون - تابع
55- انعقاد الخصومة. شرط صحته. أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية التقاضي سواء عند افتتاح الخصومة أو استئناف الحكم الصادر فيها. تخلف ذلك. أثره. بطلان إجراءات الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء أهلية إبرام التصرفات القانونية وأهلية التقاضي لدى المورثة لما طرأ عليها من عارض أفقدها الوعي والإدراك. ترتيبه على ذلك انعدام التوكيل الصادر إلى ابنها الذي رفع بمقتضاه تلك الدعوى وبطلان إجراءاتها بطلاناً مطلقاً. لا عيب. استمرار الورثة في الخصومة بعد وفاتها. لايصحح إجراءاتها.
( الطعنان 151، 158/2003 مدني جلسة 19/5/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص396 )
56- الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد بصحيفة الطعن ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- إجراءات التقاضي من النظام العام. مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى. أثره. البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
- الأوامر على عرائض. عدم جواز إصدارها في الحالات التي لم يرد فيها نص خاص يجيز إصدارها. عدم وجود نص في القانون المدني أو قانون التجارة أو قانون المرافعات يجيز انتهاج طريق الأوامر على عرائض في شأن تقدير أجر الحارس المعين على المال المتنازع عليه وكذا عدم وجود نص قانوني بنوع المصروفات القضائية المطلوب استصدار أمر بتقديرها. أثره. وجوب رفع دعوى بشأنه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بتأييد الأمر على عريضة الصادر بتقدير أجر المطعون ضده عن أعمال الحراسة القضائية. مخالفة للقانون توجب تمييزه.
( الطعن 1159/2006 تجاري جلسة 20/5/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص210 )
57- انعقاد الخصومة. شرط صحته. أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك.
- مناط الأهلية. هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. انتفاؤها. أثره. بطلان إجراءات الدعوي بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مثال بشأن اختصام محجور عليه تمثله الهيئة العامة لشئون القصر.
( الطعن 214/2007 تجاري جلسة 12/6/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص277 )
58- إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة. إجراء يبدأ به وجود الخصومة. بقاؤها معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: عدم انعقاد الخصومة. علة ذلك.
( الطعن 984/2008 تجاري جلسة 18/6/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص232 )
59- القواعد الإجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنها إجراءات رفع الدعوى ونظرها أمام المحاكم والمسائل التي تعترض سير الخصومة فيها. خضوعها لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تُباشر فيه الإجراءات وينطبق عليها قانون القاضي الذي يعرض عليه النزاع. علة ذلك.
( الطعنان 222، 241/2007 تجاري جلسة 8/6/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص184 )
60- حامل السند لأمر. استثناه المشرع من القواعد العامة لرفع الدعاوى بوجوب سلوك طريق أمر الأداء عند تحقق شروطه. سريان ذلك إذا كان دائناً بورقة تجارية وقَصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم م. 166 مرافعات.
( الطعن 110/2009 تجاري جلسة 2/11/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص49 )
61- انعقاد الاستئناف بإيداع صحيفته إدارة كتاب محكمة الاستئناف. لا يقدح في ذلك وقوع خطأ مادي في تاريخ الإيداع. مثال.
( الطعن 565/2010 مدني جلسة 28/11/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص324 )
62- إيداع صحيفة الدعوى. شرط لبدء الخصومة. انعقادها منوط بإعلانها. علة ذلك. تحقق المواجهة بين الخصوم. مؤداه: أن تحقق المواجهة بغير اعلان كاف لانعقادها. أساس ذلك.
- تقديم المستأنف ضدها أمام محكمة الإستئناف مذكرة ضمنتها استئنافاً فرعياً في غيبة المستأنف بطلب زيادة المقضى به من نفقة. لازمه. إعلان الأخير حتى يتمكن من مواجهة ما وجه إليه والرد عليه. قضاء الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً وبزيادة النفقة رغم عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف الفرعى. مخالفة للقانون توجب تمييزه.
( الطعن 56/2011 أحوال شخصية جلسة 24/11/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص307 )
2 - توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون:
63- تمثيل الخصوم أمام المحاكم. الأصل فيه للمحامين وحدهم. الاستثناء. جواز إنابة الأزواج والأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة في إجراءات المرافعة. التوقيع على صحف الاستئناف للمحامين وحدهم علة ذلك م. 18 من ق المحاماة.
- قبول محامي البنوك والشركات والمؤسسات للمرافعة أمام المحاكم. شرطه. القيد بجدول المحامين الدائم. علة ذلك.
( الطعن 104/1987 تجاري جلسة 29/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص220 )
64- إيداع صحيفة الطعن بالتمييز غفلاً من توقيع محام. أثره. بطلان الطعن. تعلق هذا البطلان بالنظام العام.
( الطعن 11/1989 عمالي جلسة 29/9/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص228 )
65- نهى المشرع عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من محام. مخالفة ذلك. أثره. البطلان ولو لم يصرح به.
- المحامى الذي يوقع صحيفة الاستئناف. لا يلزم أن يكون موكلاً من المستأنف أو أن يباشر الاستئناف بنفسه.
( الطعن 93/1992 تجاري جلسة 31/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص265 )
66- ما اشترطه المشرع في الوكيل غير المحامى الذي يحضر عن الخصم بالجلسات من وجود رابطة زوجية أو قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة قاصر على حضور الجلسات. لأي من غير هؤلاء تحرير صحف الدعاوى والتوقيع عليها وتقديمها لإدارة الكتاب ما لم يشترط القانون توقيع محام. مثال: توقيع صحيفة الدعوى من لم تتضمنهم المادة 45 مرافعات أثره. لا بطلان.
( الطعن 8/1993 مدني جلسة 1/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص272 )
67- صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب أن تكون موقعة من محام. إغفال هذا الإجراء. أثره. بطلان الطعن. مادة 153/2 مرافعات. سريان ذلك على كافة صحف الطعن بالتمييز المرفوعة سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
( الطعن 22/1994 مدني جلسة 14/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص291 )
68- خلو صحيفة الاستئناف من توقيع محام. أثره. بطلانها رغم عدم النص على ذلك بقانون المرافعات. علة ذلك. اشتراط قانون المحاماة للتوقيع.
- عدم اشتراط قانون المرافعات توقيع محام على صحيفة الاستئناف والنص فيه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه. عدم امتداد هذا الإلغاء لما اشترطه قانون المحاماة من ضرورة توقيع محام على صحيفة الاستئناف. علة ذلك.
( الطعن 52/1996 تجاري جلسة 20/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص308 )
69- توقيع محام على أصل صحيفة الاستئناف أو على صورتها. شرط لقبول الاستئناف. كفاية التوقيع على الأصل. مثال.
- النعي لأول مرة أمام محكمة التمييز بأن توقيع المحامى على صحيفة الاستئناف كان لاحقاً على إيداعها. دفاع يتعلق بالواقع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمامها.
( الطعن 130/1996 تجاري جلسة 27/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص309 )
70- صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء الفتوى والتشريع. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.
- توقيع المحامي على صحيفة الطعن. خلو التشريع من وضع معين يلزم بالكشف عن اسمه بوضوح. افتراض صدوره ممن نسب إليه ما لم يثبت العكس.
( الطعن 365/2001 مدني جلسة 18/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الأول ص681 )
71- عدم توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس. أثره. البطلان. عدم اشتراط شكل معين للتوقيع أو مطابقته لتوقيع لدى جهة أخرى.
- الأصل بالنسبة لتوقيع المحامي. افتراض صدوره منه مالم يثبت العكس.
( الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002 مج القسم الخامس المجلد الأول ص682 )
72- صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. سريان ذلك على كافة صحف الطعن بالتمييز سواء المرفوعة من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
- الهيئة العامة لشئون القصر. يمثلها مديرها العام أمام القضاء. جواز توكيله محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى الإدارية التي تكون الهيئة طرفاً فيها. وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من أحد المحامين أو أحد أعضاء الفتوى والتشريع. توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من الطاعنة بصفتها وصية خصومة. ثبوت أنها باحثة قانونية بالهيئة المذكورة وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة. أثره. بطلان الطعن.
( الطعن 334/2004 مدني جلسة 3/1/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص682 )
73- صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. لا يشترط أن يكون المحامي الموقع عليها وكيلاً عن الطاعن في رفع الطعن.
( الطعن 169/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص683 )
74- صحف الدعاوى أو الطعون أو الالتماس. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. عدم اشتراط شكل معين في هذا التوقيع. التوقيع على شكل فرمة ولو لم يمكن قراءته. الأصل صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
( الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص683 )
75- نصوص القانون الواضحة الجلية. لا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها. علة ذلك. أنه لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص.
- وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفتي الطعن والتماس إعادة النظر عدا ما ترفعه الحكومة منها. هذا التوقيع يعد إجراءاً جوهرياً. مخالفته. أثره. البطلان م. 18 ق 42 لسنة 1964 المعدل بالقانونين 30 لسنة 1968، 62 لسنة 1996.
- ورود عبارة نص المادة 18 ق 42 لسنة 1964 على نحو واضح جلي بشأن تحديد الأوراق القضائية المعنية بحكمه وليس منها طلب استصدار أمر المنع من السفر. لازم ذلك: أن طلب استصدار أمر المنع من السفر وهو أمر على عريضة يخرج من نطاق تطبيقه. فلا يشترط لصحته أن يكون موقعاً من محام. مثال.
( الطعن 387/2008 مدني جلسة 18/2/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص385 )
76- مجلس الأمة يمثله رئيسه أمام جميع المحاكم في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه. له أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم ولمن ينيبهم بالخصومة توقيع جميع صحف الدعاوى وصحف الطعون وغير ذلك من الأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى والطعون والمرافعة. مثال لتوقيع صحيفة الطعن بالتمييز من رئيس قسم القضايا بالإدارة القانونية بمجلس الأمة والمناب عن رئيس المجلس.
( الطعن 39/2009 إداري جلسة 25/5/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص148 )
77- اشتراط قانون المحاماة توقيع محام على صحف الدعاوى. عدم سريانه على دعاوى الإيجارات. علة ذلك: أن قانون الإيجارات قانون خاص لا محل لسريان قانون المحاماة عليه م. 25/1 من المرسوم 35/1978 المعدل بق 33/2003. مثال.
( الطعن 1158/2008 تجاري جلسة 14/12/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص138 )
78- صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. لا يغير منه ورود اسم أحد المحامين مطبوعاً على الصحيفة. علة ذلك: أن صحيفة الطعن يجب أن تشتمل في صلبها على دليل استكمالها شروط صحتها.
( الطعن 503/2009 مدني جلسة 20/12/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص316 )
79- توقيع محام مقبول على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر فيما عدا ما ترفعه الحكومة منها. إجراء وجوبي وجوهري. مخالفة ذلك. أثره. البطلان.
- توقيع المحامي على الصحيفة بوضع معين يكشف عن اسمه بوضوح. لم يتطلبه المشرع. علة ذلك: أن الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. أساس ذلك.
( الطعن 372/2009 تجاري جلسة 30/12/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص188 )
80- تحديد المشرع على سبيل الحصر الأوراق القضائية التي أوجب توقيع محام مقبول عليها وترتيبه البطلان على مخالفة ذلك بعبارة واضحة جلية م. 18 ق 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل. خروج صحيفة الإدخال من نطاق هذا التحديد. مؤداه: أنه لا يشترط لصحتها أن تكون موقعة من محام. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان صحيفة الإدخال لعدم توقيع محام عليها أسوة بصحيفة الدعوى. صحيح.
( الطعن 592/2008 مدني جلسة 23/5/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص331 )
3 - إجراءات نظر الدعوى:
81- استماع المحكمة لأحد الخصوم أو وكيله في غيبة خصمه أو قبولها مستندات أو مذكرات بعد إقفال باب المرافعة دون إطلاع الخصم الآخر عليها. لا يجوز. اعتبار الحكم هذه المستندات غير مطروحة وعدم إشارته إليها. لا يعيبه. مثال.
( الطعن 40/1988 مدني جلسة 27/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص225 )
82- تنظيم المشرع أحكام الوكالة بالخصومة. الأصل العام فيها هو حصر حق تمثيل الخصوم أمام المحاكم في المحامين وحدهم. الاستثناء. حق إنابة الأزواج والأصهار أو الأقارب لدرجة معينة في إجراءات المرافعة القضائية.
- استلزام حمل المحامي الذي يحضر عن الخصم الغائب توكيلاً رسمياً مصدقاً على التوقيع فيه في أول جلسة. حضور المحامي مع الخصم. عدم استلزام التوكيل. كفاية إثبات حضوره معه بمحضر الجلسة.
( الطعن 26/1990 مدني جلسة 30/12/1991 مج القسم الثاني المجلد الأول ص236 )
83- ضم الدعويين المختلفتان سبباً وموضوعاً لنظرهما معا لا يؤدى إلى إدماجهما وفقد كل منهما استقلالها ما لم يكن موضوع الطلب في كل منهما واحداً أو كان موضوع كل منهما وجهاً لمثليه في الأخرى أو كان أساس النزاع واحدا فان ضمهما حينئذ يؤدى إلى اعتبارهما خصومة واحدة فيؤدى تحريك أحدهما بعد الوقف إلى تحرك الأخرى. مثال بشأن تعجيل استئناف.
( الطعن 23/1992 أحوال شخصية جلسة 23/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص264 )
84- الأصل في الإجراءات أنها روعيت وحصلت صحيحة. عبء إثبات العكس على المتمسك بذلك. مثال.
( الطعن 73/1992 تجاري جلسة 24/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص265 )
85- موطن الوكيل يكون معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها. سريان ذلك على إعلان تعديل الطلبات في ذات درجة التقاضي محل التوكيل.
( الطعن 120/1992 تجاري جلسة 15/2/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص268 )
86- ترك الخصومة. أثره.
( الطعن 211/1994 تجاري جلسة 3/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص295 )
87- غياب الطاعن وحضور المطعون ضده. لا يمنع المحكمة من نظر الدعوى.
( الطعن 31/1994 مدني جلسة 8/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص295 )
88- المستندات والمذكرات التي تقدم بالجلسة في غيبة الخصم لا يلزم إعلانه بها. علة ذلك.
( الطعن 13/1994 مدني جلسة 27/3/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص299 )
89- الأصل في الإجراءات إنها روعيت. مثال بشأن دعوة الخبير للخصوم.
( الطعن 69/1995 تجاري جلسة 7/1/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص304 )
90- ضم الدعويين المختلفتان سبباً وموضوعاً لا يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها إلا إذا كانت أحدهما وسيلة دفاع في الأخرى.
( الطعن 101/1995 تجاري جلسة 27/5/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص304 )
91- التنازل عن الإجراء. ماهيته: نزول عن حق لا يشترط فيه أن يكون صريحاً بل قد يكون ضمنياً. شرط ذلك. مثال لما لا يعد تنازلاً عن الإجراء.
( الطعن 70/1996 عمالي جلسة 13/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الأول ص399 )
92- ثبوت النسب إلى الميت لا يكون إلى ضمن دعوى حق أو مال. علة ذلك.
- الدعوى المرفوعة بطلب النسب إلى ميت دون أن ترفع ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقة يدعى بها على ورثته. غير مقبولة.
( الطعن 17/1997 أحوال شخصية جلسة 17/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص400 )
( الطعن 153/2000 أحوال شخصية جلسة 18/3/2001 )
( الطعن 146/2001 أحوال شخصية جلسة 8/12/2001 )
93- الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق. دفع موضوعي مقرر لصالح صاحبه. إبداء الخصم له مسقط لحقه في الدفع الشكلي. مثال.
( الطعن 222/1997 تجاري جلسة 19/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص400 )
94- النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه. لا يؤخذ بالظن. وجوب أن يكون واضحاً لا غموض فيه صريحاً كان أو ضمنياً. ما يشترط لصحة ذلك. مثال.
( الطعن 88/1997 عمالي جلسة 4/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص401 )
95- حق صاحب الدعوى في النزول عن دعواه. شرطه. م 99/1 مرافعات. النزول عن الدعوى اللاحق على صدور الحكم فيها. لا أثر له.
( الطعن 209/1997 مدني جلسة 28/9/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص401 )
96- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.
( الطعن 26/1998 عمالي جلسة 4/1/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص401 )
97- المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى في حضور الخصم الآخر أو في غيبته. تعتبر من أوراق الدعوى التي يجوز أن تعتمد عليها المحكمة في قضائها. أساس ذلك.
( الطعن 610/1999 تجاري جلسة 28/11/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص402 )
98- النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. خمسة آلاف دينار.
- تقدير قيمة الدعوى. المناط فيه.
- الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير تعتبر زائدة عن خمسة آلاف دينار. مثال.
( الطعن 112/1999 عمالي جلسة 14/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص402 )
99- إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلب عن غلط أو سهو. السبيل إلى طلب الفصل فيه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه.
( الطعن 153/1998 عمالي جلسة 6/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص403 )
100- المطالبة القضائية. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم يتحدد بها نطاق الدعوى.
- جواز بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله مع تغير سببه والإضافة إليه في الاستئناف. مثال بشأن طلب أداء معادل.
( الطعن 162/1999 تجاري جلسة 15/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص404 )
101- إعادة نظر القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف. هي الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين. مثال.
( الطعنان 591، 594/1998 تجاري جلسة 1/5/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص405 )
102- الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم. ماهيتها. عمل القاضي يقع باطلاً في تلك الأحوال ولو تم باتفاق الخصوم. علة ذلك وأساسه. المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى. ماهيته.
( الطعن 269/1999 تجاري جلسة 1/5/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص406 )
103- الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. لا يجوز التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه.
( الطعن 77/2000 تجاري جلسة 8/1/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص406 )
104- المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي. مثال.
( الطعنان 329، 334/2000 تجاري جلسة 14/1/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص406 )
105- الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليس من النظام العام. مفاد ذلك. وجوب إبدائه قبل البدء في سماع شهادة الشهود وإلا اعتبر تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
( الطعن 34/2000 أحوال شخصية جلسة 20/1/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص407 )
106- عدم جواز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه. على المحكمة أن تستبعد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق.
( الطعن 397/2001 إداري جلسة 29/1/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص407 )
107- طلب إعادة الدعوى إلى الخبير. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون بيان سبب الرفض.
( الطعن 170/2000 أحوال شخصية جلسة 3/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص407 )
108- طلب تأجيل الدعوى. خضوعه لتقدير المحكمة. لها عدم الاستجابة إليه إذا استبان لها أن القصد منه هو المماطلة. مثال.
( الطعن 525/1996 تجاري جلسة 19/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص408 )
109- وجوب عدم خروج المحكمة عن نطاق الدعوى وألا يتجاوز حكمها حدود الطلبات المطروحة عليها وأن تتقيد بسببها وأن تحصر بحثها عليه.
- وقوف طلبات الخصم على طلب ندب خبير تمهيداً لطلب الحكم ببراءة ذمته من المديونية ورفع الإجراء التي اتخذت قبله. يتحدد نطاق هذه الدعوى في إعداد دليل فيها. تقديم الخبير لتقريره دون إبداء طلبات موضوعية. بلوغ الدعوى لغايتها وتوجب القضاء بانتهائها. مخالفة الحكم ذلك وتصديه للموضوع. مخالفة للقانون توجب تمييزه.
( الطعن 639/2000 تجاري جلسة 1/4/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص408 )
110- طلب الرد. وجوب تقديمه قبل تقديم أي دفع وإلا سقط الحق فيه ما لم تحدث أسبابه بعد ذلك أو كان طالب الرد لا يعلم بها. قفل باب المرافعة. أثره. سقوط الحق في طلب الرد في جميع الأحوال.
( الطعن 251/2000 أحوال شخصية جلسة 15/4/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص409 )
111- دعوى الشخص ما لا غيره. ماهيتها. حالات سماعها عند الإمامية.
- تجاوز البنت سن التاسعة وفقاً للتقويم القمري. أثره. ثبوت أهلية التقاضي لها. حضورها بشخصها أمام المحكمة واختيارها العيش مع أمها وعدم اعتراضها على تمثيلها لها في الدعوى. إنابة ضمنيه لأمها في الخصومة.
( الطعن 71/2000 أحوال شخصية جلسة 13/5/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص409 )
112- الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبدائها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى. ما يترتب على ذلك: سقوط ما لم يبد منها.
- الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. كلاهما دفع شكلي يتعلق بالإجراءات. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. مثال.
( الطعن 863/2000 تجاري جلسة 1/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص410 )
113- حرية المتعاقدين في تعديل أحكام المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة في حدود القانون وقواعد النظام العام.
- تضمن وثيقة التأمين قيوداً معقولة على المؤمن له تخول المؤمن الرجوع عليه إذا أخل بها لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض. شرط ذلك. وسيلة هذا الرجوع: دعوى مباشرة مستقلة عن دعوى الحلول محل المضرور. مخالفة الحكم ذلك. توجب تمييزه.
- تصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم لا يجوز ما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. علة ذلك. مثال.
( الطعن 173/2000 تجاري جلسة 8/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص410 )
114- طلب إجراء التحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة. ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. مرجع ذلك إلى محكمة الموضوع. مثال.
( الطعن 93/2001 تجاري جلسة 13/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص410 )
115- إدخال الخصوم في الدعوى. رخصة تقديرية للمحكمة. عدم استعمالها. لا عيب. علة ذلك.
( الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002 مج القسم الخامس المجلد الأول ص694 )
116- تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات.
- اختصاص دائرة الأحوال الشخصية. قصره على المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية م. 345 ق51 لسنة 1984.
- تحديد نطاق الدعوى ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته. عدم تعلقه بالأحوال الشخصية. لازم ذلك: عدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية نوعياً بنظره.
( الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الأول ص694 )
117- القضاء بالتطليق للضرر. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم وجود طريقة معينة للإصلاح. كفاية أن تنطق محاضر الجلسة بذلك الإجراء.
( الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003 مج القسم الخامس المجلد الأول ص695 )
118- إدارة الكتاب. وجوب إخطارها الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة.
( الطعن 794/2003 تجاري جلسة 30/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الأول ص695 )
119- إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم وانتهاء المرافعة فيها. من إطلاقات محكمة الموضوع. التفات الحكم عنه. لا يعيبه.
( الطعن 568/2003 تجاري جلسة 18/1/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص695 )