أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 504 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج12

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج12
🔍

المرافعات - الأهلية
بوجه عام — تابع


621- قرار هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجل بمنع المدين من التصرف في أمواله وتعيين مؤسسة تسوية معاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل حارساً عليها. مقتضاه: غل يد المدين عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وحجب حق التقاضي عنه بشأنها، لكنه لا يعد نقصاً في أهليته. مخالفة الحكم ذلك: خطأ يوجب تمييزه.

(الطعن 14/1989 تجاري جلسة 6/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص629)

622- مناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم باعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات في الدعوى. افتقاد الخصم للأهلية، جزاؤه: البطلان.

(الطعن 17/1989 مدني جلسة 5/2/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص629)

623- انعقاد الخصومة. شرط صحتها: أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي. وجوب توافر ذلك في جميع مراحلها. علة ذلك: أن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى. مناط الأهلية للتقاضي. انتفاء الأهلية، أثره: بطلان الدعوى أو الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.

- الشخص الاعتباري. ما يلزم لنشوئه.
- المنشأة الفردية. ليست لها أهلية الاختصام. صاحبها يباشر الخصومة بشأنها.

(الطعن 285/1990 تجاري جلسة 26/1/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص750)

624- المؤسسة الفردية ليست لها شخصية معنوية أو ذمة مالية مستقلة. ارتباطها بذمة صاحبها. وجوب مقاضاتها في شخص مالكها.

(الطعن 73/1992 تجاري جلسة 24/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص751)

625- الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعته. القضاء بصحة التصرفات السابقة عليه لا يعد إخلالاً بحجيته، طالما أنه لم يقطع بقيام حالة العته وقت حصول التصرف.

(الطعن 17/1990 مدني جلسة 8/3/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص751)

626- الأصل هو توافر الإرادة عند إجراء أي تصرف ما لم يثبت العكس.

- اشتهار حالة الجنون أو العته أو تعيين المحكمة قيماً، افتراض قرينة بأن التصرف أُبرم في حالة الجنون أو العته ومن وقت الاشتهار أو التعيين. أثر ذلك: انتقال عبء إثبات أن التصرف أُبرم في حالة الإفاقة على من يدعيه.

(الطعن 17/1990 مدني جلسة 8/3/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص751)

627- الحصول على حكم بالأحقية في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية، جائز لكل ذي مصلحة. شرط ذلك: ثبوت تعسف الممثل القانوني في استعمال حقه. قيام حكم القاضي مقام الإذن أو الموافقة المقررة بالمادة 15 ق 11/1962 في شأن جوازات السفر.

(الطعن 211/1992 تجاري جلسة 2/5/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص752)

628- أهلية التقاضي. تعلقها بالنظام العام. الدفاع بانعدامها، قيامه على واقع يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز لا يقبل.

(الطعن 81/1993 تجاري جلسة 30/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص752)

629- تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز.

- تصرفات الصغير المميز. متى تكون صحيحة ومتى تكون باطلة أو تكون قابلة للإبطال لمصلحته ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها ابتداء أو منه بعد بلوغه سن الرشد.

(الطعن 159/1992 تجاري جلسة 6/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص752)

630- التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. ما الذي يقصد بها. مثال.

- تمسك ناقص الأهلية بنقص أهليته لا يمنع منه أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه.
- لجوء القاصر في سبيل إخفاء نقص أهليته إلى طرق تدليسية من شأنها إخفاء نقص الأهلية لديه، التزامه بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه إبطال العقد من ضرر. الفرق بين القاصر وناقص الأهلية في هذا الصدد: أن الحيلة التي يستعملها القاصر لإخفاء سنه قد تنطلي على الشخص العادي، بينما غير القاصر من ناقصي الأهلية كالسفيه وذوي الغفلة فيصعب انطلاؤها على الشخص العادي.

(الطعن 159/1992 تجاري جلسة 6/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص752)

631- القوامة على المحجور عليه من الكويتيين تثبت أولاً للهيئة العامة لشؤون القصر، ما لم تر المحكمة تعيين قيم آخر. أساس ذلك م 130 مدني.

- تقدير توافر مصلحة المحجور عليه في تعيين قيم آخر من سلطة قاضي الموضوع متى كان سائغاً.

(الطعن 7/1994 أحوال شخصية جلسة 25/6/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص753)

632- انعقاد الخصومة. شرطه: أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي سواء عند رفع الدعوى ابتداء أو عند استئناف الحكم الصادر فيها أو الطعن بالتمييز.

- أهلية الخصم للتقاضي. مناطها: ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. تخلف ذلك، أثره: بطلان الخصومة. تعلق هذا البطلان بالنظام العام.

(الطعن 27/1994 تجاري جلسة 20/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص754)

633- عنصرا نشوء الشخص الاعتباري.

- المنشأة الفردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تثبت لها أهلية الاختصام. من يباشر عنها الخصومة هو صاحبها بحسبانها بضعة من ذمته المالية ترتبط به ولا تنفك عنه. بطلان الطعن المرفوع منها.

(الطعن 27/1994 تجاري جلسة 20/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص754)

634- تعيين قيم على أموال المحجور عليه لا يحول دون تعيين ولي على نفسه. علة ذلك.

- الأصل في الولاية على النفس أن تكون للأب ثم للجد العاصب. في حالة عدم تواجدهما تكون للعاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث. شرط ذلك: سلطة محكمة الموضوع في الاختيار والتعيين. مناطها.

(الطعن 77/1994 أحوال شخصية جلسة 29/4/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص754)

635- الشريك الكويتي في شركات التضامن والتوصية بنوعيها وذات المسؤولية المحدودة المؤسسة قبل تحرير البلاد، حقه في إخراج الشريك غير الكويتي. حالات ذلك وشروطه. مثال.

- للقاصر مباشرة التجارة عن طريق نائب عنه.

(الطعن 147/1995 تجاري جلسة 27/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص755)

636- انعقاد الخصومة. شرط صحته: أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك.

- مناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. انتفاؤها، أثره: بطلان إجراءات الدعوى بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام. 
(الطعن 55/1997 عمالي جلسة 27/10/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص507)

(الطعن 21/1998 تجاري جلسة 6/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص507)

637- العنصران اللازمان لنشوء الشخص الاعتباري.

- المنشأة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية لا تكون أهلاً لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات ولا تثبت لها أهلية الاختصام. اختصامها، أثره: انعدام الخصومة. مخالفة ذلك: خطأ يوجب تمييز الحكم. مثال.

(الطعن 55/1997 عمالي جلسة 27/10/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص507)

638- الأصل هو سريان القواعد القانونية الإجرائية بأثر فوري على الدعاوى التي ترفع في ظلها، ولو نشأت تلك الدعاوى عن وقائع سابقة.

- تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية، وجوبي. وروده على سبيل الحصر م 338 ق 51 لسنة 1984 ومنها قضايا فاقدي الأهلية وناقصيها.
- عدم تدخل النيابة في الحالات التي أوجب القانون فيها ذلك، أثره: بطلان الحكم. علة ذلك: تعلقه بالنظام العام.
- فصل الحكم الابتدائي في التماس إعادة النظر المرفوع بعد العمل بالقانون 51 لسنة 1984 بغير تدخل النيابة العامة في منازعة خاصة بناقص أهلية.

- قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائي، صحيح. رجوع واقعة النزاع الملتمس فيها إلى ما قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور لا أثر له.

(الطعن 9/1997 أحوال شخصية جلسة 10/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص508)

639- قرار هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجل بمنع المدين من التصرف في أمواله. مقتضاه: غل يد المدين من إدارة هذه الأموال أو التصرف فيها، ولا يعد ذلك نقصاً في أهليته بل هو بمثابة حجز على أمواله وتقييد من سلطته عليها.

- الحكم بشهر الإفلاس. ماهيته وأثره على التصرفات التي يجريها المدين بعد صدوره. مثال.

(الطعن 478/1997 تجاري جلسة 7/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص508)

640- طلب توقيع الحجر على المجنون والمعتوه وذي الغفلة والسفيه. صاحب المصلحة فيه: إدارة شؤون القصر ولكل ذي مصلحة.

- إقامة الدعوى من حاضنة أولاد المطلوب الحجر عليه، جائز. علة ذلك: دفع الضرر ورعاية مصالح أولادها منه.

(الطعن 59/1997 أحوال شخصية جلسة 26/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص509)

641- تقدير قيام حالة العته التي تستوجب الحجر كأحد عوارض الأهلية، واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.

- تعويل المحكمة في تحديد تاريخ قيام حالة العته على تقرير وزارة الصحة. عدم التزامها باتخاذ إجراء آخر.
- عدم بيان الطاعن للضرر الذي لحق به من تحديد الحكم لتاريخ قيام حالة العته. النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.

(الطعن 59/1997 أحوال شخصية جلسة 26/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص509)

642- المنشأة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، عنصر من عناصر ذمة صاحبها المالية. مؤداه: ليس لها أهلية الاختصام فلا يجوز لها أن تخاصم ويباشر صاحبها الخصومة بشأنها.

- انعقاد الخصومة. مناطه: صدورها من خصم أو توجيهها إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي. اختصام منشأة فردية ومثول صاحبها بجلسات المحاكمة، أثره: انتفاء موجب تقرير البطلان.

(الطعن 78/1999 مدني جلسة 5/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص510)

643- بلوغ القُصر من رافعي الدعوى سن الرشد قبل تهيئتها للحكم في موضوعها. أثره: زوال صفة الوصي الذي كان يباشر الخصومة عنهم وانقطاع سير الخصومة وبطلان الإجراءات التي تحصل أثناءه بطلاناً نسبياً لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم ولا يحق لغيرهم الاحتجاج به.

(الطعن 165/1999 مدني جلسة 13/5/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص510)

644- عدم إثارة مسألة ظهور علامات البلوغ على الولد أمام محكمة الاستئناف، دفاع جديد يختلط فيه الواقع بالقانون. أثره: عدم قبوله أمام محكمة التمييز.

(الطعن 71/2000 أحوال شخصية جلسة 13/5/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص510)

645- تجاوز البنت سن التاسعة وفقاً للتقويم القمري. أثره: ثبوت أهلية التقاضي لها. حضورها بشخصها أمام المحكمة واختيارها العيش مع أمها وعدم اعتراضها على تمثيلها لها في الدعوى، إنابة ضمنية لأمها في الخصومة.

(الطعن 71/2000 أحوال شخصية جلسة 13/5/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص510)

646- الشروط الموضوعية لصحة الزواج. تحديدها، مرجعه: جنسية الزوجين إذا اتحدت. اختلافهما في الجنسية، أثره: وجوب الرجوع إلى قانون جنسية كل زوج.

- تنظيم قانون الأحوال الشخصية الكويتي مسائل أهلية الزواج، أثره: وجوب تطبيقه دون القانون المدني الذي ينظم أحكام الأهلية بصفة عامة.
بلوغ الفتى سن السابعة عشرة وقت توثيق عقد الزواج، أثره: صحة العقد ونفاذه وترتيب كافة آثاره بمجرد انعقاده. المواد 25، 26، 55/أ ق الأحوال الشخصية 51 لسنة 1984.

(الطعن 271/2001 أحوال شخصية جلسة 27/5/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص511)

647- تصرف الولي في عقار القاصر دون إذن المحكمة، أثره: بطلان التصرف بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر وحده، ما لم تلحقه إجازة منه عند البلوغ أو ممن له ولاية إجراء التصرف عنه ابتداء.

(الطعن 231/2000 مدني جلسة 29/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص511)

648- الأصل توافر الإرادة ما لم يثبت العكس.

- استخلاص قيام حالة الجنون المعدم للإرادة باعتباره أحد عوارض الأهلية وقابليتها للتغيير والزوال بحسب طبيعتها، واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.

(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص356)

649- انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه: أن يثبت للخصم أهلية التقاضي. مفاد ذلك: أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها. مؤداه: أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.

(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص356)

650- الأصل أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. علة ذلك: أن اختيار الوكيل يراعى فيه الاعتبار الشخص.

- وجوب مبادرة ورثة الوكيل بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل. شرطه: أن تتوافر لهم الأهلية وعلمهم بالوكالة.

(الطعن 105/2003 مدني جلسة 12/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص357)

651- مهمة الحارس. قصرها على أعمال الإدارة والحفظ. ثبوت صفة الحارس في جميع الدعاوى التي تنشأ عن الحراسة في نطاق المهمة الموكلة إليه بموجب الحكم الذي يقيمه. عدم مساسه بحق صاحب المال المفروض عليه الحراسة في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة به والتي لا تدخل في مهمة الحارس، إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية له. علة ذلك. مثال. 
(الطعنان 637، 677/2002 تجاري جلسة 18/12/2004 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص358)

652- السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً. الخفة التي تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع هي من ضوابط السفه.

- الغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد عن حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها أن يغبن الشخص في معاملاته.
تقدير الأدلة واستخلاص القرائن والاستجابة لطلب إجراء تحقيق وتقدير حالة السفه والغفلة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن طلب توقيع حجر.

(الطعن 39/2004 أحوال شخصية جلسة 9/1/2005 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص358)

653- انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه، جزاؤه إن صح: بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة.

- أهلية التقاضي. المناط فيها: ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده، أثره: بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان، وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب.

- عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد، أثره: بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب، صحيح.

(الطعن 471/2004 تجاري جلسة 2/4/2005 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص359)

654- البلوغ. ماهيته: وصول الذكر أو الأنثى لسن البلوغ أو ظهور علامات البلوغ. أثره: زوال ولاية النفس عنه. عدم بلوغ البنت سن الخامسة عشرة، لازمه: أنها غير أهل للتخاصم.

(الطعن 238/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص360)

655- أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

- كيفية نشوء الشخص الاعتباري بعنصريه الموضوعي والشكلي. عدم اعتراف القانون لأية مجموعة من الأموال بهذه الشخصية، أثره: عدم اعتبارها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها.
- إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة، لازمه: انعقاد الخصومة على هذا الأساس. ثبوت اسم الطاعن في صحيفتي الاستئناف والطعن، مؤداه: أنه المقصود بالخصومة.

(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص360)

656- صدور حكم شهر الإفلاس. أثره: غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. مثال: استئناف الشركة المطعون ضدها والمحكوم بشهر إفلاسها لحكم أول درجة دون مدير التفليسة، باطل. لا يغير من ذلك القضاء فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس. علة ذلك: أن العبرة في قبول الطعن هي بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن. التفات الحكم عن الدفع ببطلان هذا الاستئناف: خطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.

(الطعن 1042/2004 تجاري جلسة 19/11/2005 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص361)

657- أهلية التقاضي من النظام العام. الدفع بانعدامها يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.

- النعي بانعدام الأهلية لأول مرة أمام محكمة التمييز غير مقبول.

(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص362)

658- تصرفات الصغير غير المميز، باطلة. علة ذلك م 86 من القانون المدني.

(الطعن 507/2004 تجاري جلسة 11/3/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص363)

659- السفر بالمحضون لأية دولة، حق للحاضنة بغير إذن الولي. شرط ذلك: أن يكون السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار.

- اشتراط موافقة الممثل القانوني لمنح ناقص الأهلية جواز سفر مستقل، حق يخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 مدني. عدم جواز الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. مؤداه: لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده متى ثبت تعسف الممثل القانوني.

(الطعن 501/2005 مدني جلسة 18/9/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص364)

660- العته هو خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فقط. كيفية ثبوته: عن طريق الأطباء المختصين وشواهد الحال.

(الطعن 343/2005 أحوال شخصية جلسة 18/10/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص364)

661- أهلية التقاضي من النظام العام. الدفع بانعدامها يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.

- النعي بانعدام الأهلية لأول مرة أمام محكمة التمييز غير مقبول.

(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص145)

662- تصرفات الصغير غير المميز، باطلة. علة ذلك م 86 من القانون المدني.

(الطعن 507/2004 تجاري جلسة 11/3/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص193)

663- اشتراط موافقة الممثل القانوني لمنح ناقص الأهلية جواز سفر مستقل، حق يخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 مدني. عدم جواز الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. مؤداه: لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده متى ثبت تعسف الممثل القانوني.

(الطعن 501/2005 مدني جلسة 18/9/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص214)

664- الدفع بانعدام أهلية التقاضي. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه، لا يغير من ذلك تعلقها بالنظام العام.

(الطعن 285/2006 مدني جلسة 12/2/2007 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص367)

665- العته هو خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فقط. كيفية ثبوته: عن طريق الأطباء المختصين وشواهد الحال.

(الطعن 343/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص265)

666- العته هو الخلل الذي يلحق العقل ولا يعدم الإنسان إدراكه إنما ينقصه فحسب. أثره: نقص الأهلية. سريان الأحكام التي تخضع لها تصرفات الصغير المميز على المعتوه.

- تصرفات الصغير المميز. صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً. مؤداه: منحه أهلية الاغتناء وحظر أهلية الافتقار عليه. العبرة في ذلك بطبيعة العقد ذاته وليس بمدى ما يترتب عنه في النهاية. مؤداه: الأصل صدور التصرف عن إرادة سليمة، تخلف ذلك يرتب بطلانه.

(الطعن 364/2004 مدني جلسة 25/6/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص471)

667- أهلية التقاضي شرط لازم لصحة الخصومة. عدم ثبوتها إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. المنشأة الفردية لا تعد شخصاً اعتبارياً. مالكها هو صاحب الصفة في المخاصمة بشأنها أمام القضاء. سرد وقائع الخصومة وحضور من يمثل صاحبها بتوكيل، كفايته لبيان أن المالك هو المقصود بالخصومة وإن لم يقرن اسمه باسم المنشأة في صحيفة الطعن. أثره.

(الطعنان 895، 905/2006 مدني جلسة 25/6/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص474)

668- أهلية الخصم للتقاضي. مناطها: ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. مؤدى ذلك: أنها ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها.

- عدم توافر أهلية التقاضي فيمن باشر الدعوى أو فيمن بوشرت ضده، أثره: بطلان إجراءات الخصومة والدفع يكون بالبطلان لا بالانعدام.
بطلان إجراءات الخصومة لعدم أهلية التقاضي عند بعض الخصوم فيها لا يعدم الحكم الصادر في الدعوى ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً. مضي مواعيد الطعن أو القضاء بعدم قبوله أو كان الحكم غير قابل لهذا الطعن، أثره: حيازته لقوة الأمر المقضي. مثال.

(الطعن 641/2006 تجاري جلسة 26/6/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص269)

669- صحة انعقاد الخصومة. شرطها: أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي. وجوب توافر ذلك في جميع مراحل الدعوى. علة ذلك: بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية، بطلان متجدد يلحق بها في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. أثر ذلك.

- تصرفات غير المميز التي تدور بين النفع والضرر. المقصود بها: تلك التي بمقتضاها يأخذ الشخص ويعطي بغض النظر عن مدى ما يخلص له شخصياً من نفع أو خسارة. مؤدى ذلك: إقامة غير المميز طعناً وإقامة طعن ضده دون اختصام من يمثله قانوناً، أثره: بطلانه لعدم انعقاد الخصومة.

(الطعن 420/2005 مدني جلسة 29/10/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص396)

670- اشتراط موافقة الممثل القانوني للقاصر على استخراج جواز سفر له، خضوعه كسائر الحقوق للقاعدة العامة الواردة بالمادة 30 من القانون المدني. مؤداه: عدم جواز الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. تعسفه في استعمال هذا الحق، أثره: لذي المصلحة اللجوء إلى القضاء للحكم بأحقيته في استخراج جواز السفر لناقصي الأهلية. قيام حكم القاضي مقام الموافقة المنصوص عليها بالمادة 51 ق 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر. تقدير تعسف صاحب الحق، موضوعي.

(الطعن 13/2007 مدني جلسة 12/11/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص432)

671- الإصابة التي تؤدي إلى الوفاة. أهلية المصاب فيما يسبق وفاته ولو بلحظة لكسب الحقوق، ومنها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته. جواز مطالبتهم به تأسيساً على تحقق المسؤولية في عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه. اختلاف هذا التعويض عن التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم، والذي يجوز الرجوع به على أمين النقل على سند من أحكام المسؤولية التقصيرية.

(الطعون 225، 228، 238/2007 مدني جلسة 11/2/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص444)

672- تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات واستخلاص قيام أو انتفاء حالة من حالات عيوب الإرادة دون تقيد بما تبديه النيابة العامة من رأي في دعاوى الأحوال الشخصية، من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة الخصوم إلى طلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات. شرط ذلك. مثال بشأن أهلية التقاضي.

(الطعن 526/2006 مدني جلسة 17/3/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص506)

673- انعقاد الخصومة. شرط صحته: أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية التقاضي سواء عند افتتاح الخصومة أو استئناف الحكم الصادر فيها. تخلف ذلك، أثره: بطلان إجراءات الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام.

- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء أهلية إبرام التصرفات القانونية وأهلية التقاضي لدى المورثة لما طرأ عليها من عارض أفقدها الوعي والإدراك، ترتيبه على ذلك انعدام التوكيل الصادر إلى ابنها الذي رفع بمقتضاه تلك الدعوى وبطلان إجراءاتها بطلاناً مطلقاً، لا عيب. استمرار الورثة في الخصومة بعد وفاتها لا يصحح إجراءاتها.

(الطعنان 151، 158/2003 مدني جلسة 19/5/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص396)

674- المجنون والمعتوه محجور عليهما لذاتهما. علة ذلك م 85/1 مدني.

- القوامة تثبت على مال المحجور عليه للهيئة العامة لشؤون القصر إذا كان كويتياً ما لم تعين له المحكمة قيماً آخر م 138/2 مدني.
- الهيئة العامة لشؤون القصر. لها جميع اختصاصات القيم ولا تنتهي قوامتها إلا برفع الحجر. المادتان 1، 21 ق 67/1983.
- انعقاد الخصومة. شرط صحته: أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك.

- مناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. انتفاؤها، أثره: بطلان إجراءات الدعوى بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مثال بشأن اختصام محجور عليه تمثله الهيئة العامة لشؤون القصر.

(الطعن 214/2007 تجاري جلسة 12/6/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص277)

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت